الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن (10) سنوات لمطلق العيارات النارية في عرس معان
mlf-admin2023-08-31T10:10:41+00:00عقوبة اطلاق العيارات النارية
نتيجة توسع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، وللحد من انتشار وتوسع هذه الظاهرة، قام المشرع بموجب المادة (50) من القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة (2017) بإضافة مادة تعاقب على إطلاق العيارات النارية دون داع أو الأسهم النارية أو المواد المفرقعة دون موافقة مسبقة بالإضافة إلى تغليظ العقوبات المرتبطة بهذه الأفعال
حيث نصت المادة (330) مكررة من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 على انه:
1. يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
2. وتكون العقوبة:
أ. الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.
ب. الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.
ج. الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
3. تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
علما بأن الحد الادنى للحكم بالاشغال المؤقتة ثلاث سنوات ، والحد الاعلى عشرين سنة
وعليه تكون العقوبة المنتظرة لمطلق العيارات النارية في عرس معان الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إلى عشرين سنة بحدها الأعلى بسبب أن فعل إطلاق العيارات النارية أدى إلى وفاة إنسان. وهو العريس حمزة الفناطسة رحمه الله
منشورات الشركة الحديثة لأعمال المحاماة
Modern Law Firm
How useful was this post?
Click on a star to rate it!
Average rating 2.5 / 5. Vote count: 2
No votes so far! Be the first to rate this post.