الحقوق العمالية التي يستحقها العامل بموجب أحكام قانون العمل الأردني
mlf-admin2023-02-12T16:17:02+00:00يتناول هذا المقال الحقوق العمالية التي يستحقها العامل والتي تشمل البدلات المستحقة للعامل عن العمل الإضافي والعطل الدينية والرسمية والاجازات السنوية بالإضافة الى مكافاة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وشهر الإشعار في حال إستحقاقه وفق أحكام قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة (1966)
أولا: ساعات العمل الإضافي
لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة .
ب. يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم . يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم .
وفي حالات استثنائية يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع على أن يتقاضى العامل الأجر الإضافي في أي من الحالات التالية
• القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات والإستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط أن لا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة وأن لاتزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها .
• من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينه أو تسليمها أو نقلها بشرط ان لا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة الواحدة .
• ويجوز تشغيل العامل بموافقتة أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية أجرا لا يقل عن 125% من أجره المعتاد .
و لا تسمع اي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها قانون العمل بما في ذلك أجور ساعات العمل الاضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور
ثانيا: العمل أيام العطل الأسبوعية
يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل الا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك ، ويجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع أيام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر ، ويكون يوم العطلة الأسبوعية للعامل بأجر كامل ، إلا إذا كان يعمل على أساس يومي أو أسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين أجر يوم العطلة الأسبوعية إذا عمل ستة أيام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة ، ويستحق من ذلك الأجر بنسبة الأيام التي عمل فيها خلال الأسبوع إذا كانت ثلاثة أيام أو أكثر .
وإذا إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية فأنه يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا عن ( 150% ) من أجره المعتاد.
ولا تسمع اي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها قانون العمل بما في ذلك أجور العمل أيام العطل الأسبوعية بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور
ثالثا: العمل أيام العطل الدينية والرسمية
يستحق العامل إجازة أيام العطل الدينية والرسمية واذا إذا اشتغل العامل في أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية فأنه يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا عن ( 150% ) من أجره المعتاد.
ولا تسمع اي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها قانون العمل بما في ذلك أجور العمل ايام العطل الدينية والرسمية بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة.
رابعا: بدل الإجازات السنوية
لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة ، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطله الأسبوعية من الاجازة السنوية .
و إذا انتهت خدمة العامل لاي سبب من الأسباب قبل ان يستعمل إجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك السنة
خامسا: بدل الإشعار في العقود غير محددة المدة
إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار إلا بموافقة الطرفين ، ويبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة .
وإذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال .
وإذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجرا عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها .
والإشعار هو إعلان واجب بحق كل من العاقدين للآخر متى رغب في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة ، على أن يصدر قبل شهر واحد على الأقل من إنهاء العقد ، يبقى خلاله عقد العمل ساري المفعول وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة ويستحق راتب شهر على أساس آخر اجر تقاضاه العامل .
سادسا: مكافأة نهاية الخدمة
يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدماته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس اَخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه أما إذا كان الأجر كله أو بعضه يحسب على أساس العمولة أو القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهرا السابقة لانتهاء خدمته واذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل واخر ولا يزيد أي منها على ستين يوماً كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة
سابعا: التعويض عن الفصل التعسفي
إذا تم فصل العامل تعسفيا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض للعامل يعادل مقداره اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن اجر شهرين، على ان يحتسب التعويض على أساس آخر اجر تقاضاه العامل .
التقادم
لا تسمع اي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها قانون العمل بما في ذلك أجور ساعات العمل الاضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور
منشورات الشركة الحديثة لأعمال المحاماة
Modern Law Firm
How useful was this post?
Click on a star to rate it!
Average rating 5 / 5. Vote count: 1
No votes so far! Be the first to rate this post.
Related Posts
ARE YOU LOOKING FOR
Experienced Attorneys?
Get a consultation right now