جريمة إساءة الائتمان في القانون الأردني
admin2022-12-20T12:19:29+00:00يتناول هذا المقال جريمة إساءة الائتمان خلافا لأحكام قانون العقوبات الأردني لسنة (1960) والأركان الواجب توافرها لقيام الجريمة والعقوبة والعقوبة المقررة للجريمة بصورتها العادية والمشددة .
النص القانوني
نصت المادة (422) من قانون العقوبات على انه كل من سلم اليه على سبيل الامانة او الوكالة ولاجل الابراز والاعادة او لاجل الاستعمال على صورة معينة او لاجل الحفظ او لاجراء عمل - باجر او بدون اجر - ما كان لغيره من اموال ونقود واشياء واي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او اقدم على اي فعل يعد تعديا او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار
أركان الجريمة
ان المستفاد من نص المادة (422) من قانون العقوبات الأردني انه لا بد من توافر الاركان التالية مجتمعة للقول بقيام جريمة إساءة الائتمان وهذه الاركان نذكرها بإيجاز :
أولا: الركن المادي
الركن المادي ويتمثل بكتم المال أو تبديله أو استهلاكه أو التصرف به تصرف المالك أو الامتناع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه إليه أو أقدم على أي فعل يعد تعدياً.
ان الكتمان هو اخفاء الشيء بقصد تملكه، والتبديد هو التصرف في الشيء تصرف المالك بعد أن كان مسلما اليه على سبيل الامانة. وان كانت جميعها أي الاختلاس والاستعمال والكتمان والتبديد تتضمن فكرة واحدة هي تغيير وجهة الشيء وقلب حيازة الحائز من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة.
وكل فعل مادي يُظهر به الحائز انه اصبح مالكاً ويقصد به تحويل الحيازة المؤقتة الى حيازة كاملة وتغيير نيته في حيازته للشيء بقصد تملكه .
ثانيا: تسليم المال بموجب عقد من عقود الأمانة
1. أن يكون الشيء قد سلم للجاني.
2. أن يكون التسليم بمقتضى عقد من العقود الواردة في المادة (422) عقوبات.
ويتضح مما سبق، أن يكون الشيء قد سلم ابتداءً للجاني وقد يكون التسليم مادياً وقد يكون معنوياً كبقاء المال المنقول المباع بيد البائع على سبيل العارية او الوكالة او الوديعة فانه يُعد مرتكباً جريمة اساءة الائتمان في حالة التصرف به. ويشترط في التسليم لكي يكون ركناً من اركان جريمة اساءة الائتمان أن ينتقل الشيء من حيازة المجني عليه الى حيازة الجاني اما اذا كانت حيازة الجاني للشيء يد عارضة ولحساب المجني عليه فان هذا التسليم لا يشكل جريمة اساءة الائتمان.
كما انه يجب أن يكون الشيء قد سلم الى الجاني بمقتضى عقد من العقود الواردة في المادة (422) عقوبات وهي الوديعة، الوكالة، الاجارة، عارية الاستعمال، الرهن الحيازي، المقاولة، واي عقد يلتزم بموجبه الجاني باجراء عمل لقاء اجر ابو بدون اجر.
الركن الثالث: محل الجريمة (مال منقول)
نصت المادة 58 من القانون المدني على انه " كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار وكل ما عدى ذلك من شيء فهو منقول".
والمال المنقول احد نوعين : مثلي وقيمي فالأموال المثلية هي الاشياء التي يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد او القياس او الكيل او الوزن، اما القيمية فيه تتفاوت افرادها في الصفات او القيمة تفاوتا يعتد به ويندر وجود افراده في التداول وجريمة اساءة الائتمان لا ترتكب الا اذا وقعت على مال منقول بنوعيه المثلي او القيمي سواء كانت منقولات بطبيعتها ام بالمآل ويشترط ان يكون الشيء المنقول موضوع اساءة الائتمان مادياً، وقد يكون سنداً يتضمن تعهداً او ابراء.
الركن الرابع: الضرر
لا تتحقق الجريمة اذا لم يتوفر عنصر الضرر ولا يشترط ان يكون الضرر محقق الوقوع بل يكفي احتمال وقوع الضرر وقت ارتكاب الفعل المادي ولا يشترط لتحقق الجريمة ان يكون الجاني قد استفاد بفعلته هذه بل يكفي ان يكون قد الحق ضرراً بالمجني عليه ولو لم يستفد منه احد.
الركن الخامس: نكران الأمانة
بمعنى ان يطالب صاحب الامانة المال المؤتمن فينكرها ويجحدها بالرغم من تسلمه اياها ويده عليها يد امانة.
الركن السادس: القصد الجرمي
ان النية الجرمية وكما عرفتها المادة (63) من قانون العقوبات هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وان جريمة اساءة الائتمان تحتاج بالإضافة إلى القصد العام قصد جرمي خاص بمعنى ان يقدم الفاعل على الفعل وهو عالم بانه يتصرف بشيء ليس له عليه سوى حق الحيازة الناقصة وانه وبتصرفه هذا يجعل من المستحيل اعادة الشيء لصاحبه وانه يقصد من وراء فعلته هذه نية تملك الشيء وحرمان صاحبه منه.
عقوبة جريمة اساءة الائتمان
ان جريمة اساءة الائتمان من الجرائم الجنحوية والتي قد تتخذ العقوبة الحبس و الغرامة بصورتها العادية أو المشددة
1. اساءة الائتمان بصورتها العادية
نصت المادة 422 حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنتين بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرة دنانير أردنية ولا تزيد عن مئة دينار أردني.
2. اساءة الائتمان بصورتها المشددة
شدد المشرع في المادة (423) العقوبة المقررة لمرتكب جريمة اساءة الائتمان بالنظر إلى شخصية الفاعل (إساءة الخادم ) حيث نصت علي ما يلي:
تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة :
1. خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .
2. مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها .
3. وصي ناقص الأهلية أو فاقدها .
4. محامياً او كاتب عدل .
5. كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها .
منشورات الشركة الحديثة لاعمال المحاماة
Modern Law Firm
How useful was this post?
Click on a star to rate it!
Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3
No votes so far! Be the first to rate this post.
