جريمة الإختراق للشبكة العنكبوتية أو نظام المعلومات أو المواقع الإلكترونية

جريمة الإختراق للشبكة العنكبوتية أو نظام المعلومات أو المواقع الإلكترونية

يتناول هذا المقال جريمة الإختراق للشبكة المعلوماتية او نظام المعلومات أو المواقع الإلكترونية و أركان الجريمة والعقوبة المقررة وفق قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015.

النص القانوني

نصت المادة 3/ج من قانون الجرائم الالكترونية على

أ‌. يعاقب كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

ب‌. اذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لالغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ بيانات او معلومات او توقيف او تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

ج. يعاقب كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني لتغييره او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.

وعرف التصريح في المادة (2) على انه الاذن الممنوح من صاحب العلاقة الى شخص او اكثر او للجمهور للدخول الى او استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع او الغاء او حذف او اضافة او تغيير او اعادة نشر بيانات او معلومات او حجب الوصول اليها او ايقاف عمل الاجهزة او تغيير موقع الكتروني او الغائه او تعديل محتوياته .

أركان الجريمة

الركن الأول: قيام الجانى بدخول موقع أونظام معلومات

دخول المواقع الإلكترونية قد يكون بالطريقة المعتادة في الدخول وهي كتابة إسم الموقع بالطريقة المعروفة ، غير أن الدخول بقصد تحقيق مانصت عليه المادة قد يتم عن طريق إختراق هذه المواقع ، ويصنف الإختراق الى ثلاثة أقسام 1- إختراق الاجهزة 2- إختراق الموقع 3- إختراق البريد الالكترونى.

الركن الثانى :- أن لا يكون الجانى مصرحاً له بدخول النظام والتصريح بدخول النظام محل الإختراق. وهذا يعنى أن الجاني له هذا الحق بصفة أو بأخرى سواء كان مستخدماً لدي الجهة مالكة النظام، أو تم التصريح له مؤقتاً بدخول النظام للحصول على معلومات معينة لصالحه هو أو لصالح جهة أخرى ويقوم بالأفعال المجرمة المنصوص عليها في المادة.

الركن الثالث:- أن يكون الغرض من الدخول للموقع الاطلاع على الموقع أونسخه أو إلغاء بياناته أومعلومات موجودة به مملوكة للغير أوحذفها أوتغييرها أو إعادة نشرها أوتغيير تصاميم الموقع أوإلغائه أو شغل عنوانه وهذا الركن يعنى أن تكون المعلومات الواردة بالموقع أونظام المعلومات سرية وغير متاحة للكافة ويتحقق ضرر من واحد أو أكثر من الافعال المنصوص عليها فى المادة كما أن تغيير تصاميم الموقع أو إلغائه تماماً أو شغل عنوانه بعنوان آخر يشكل جريمة بموجب هذه المادة ( قرار محكمة صلح جزاء الزرقاء رقم 946/2023)

العقوبة المقررة

العفوبة العادية الحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

العقوبة المششدة يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار. اذا كان الهدف من الدخول هو لتغييره او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالك.

منشورات الشركة الحديثة لأعمال المحاماة
Modern Law Firm

لا يعتبر ما ورد في هذا المقال استشارة قانونية

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Share this post


ARE YOU LOOKING FOR

Experienced Attorneys?

Get a consultation right now