جريمة التهديد بالقتل أو بجناية أو بإستخدام السلاح

جريمة التهديد بالقتل أو بجناية أو بإستخدام السلاح

يتناول هذا المقال جريمة التهديد بالقتل أو بجناية عقوبتها الاعدام او الاشغال المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة أو التهديد بإستخدام السلاح وفق أحكام قانون العقوبات الأردني

الجريمة الأولى: التهديد بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو المؤقتة خمس عشر سنة
أولا: النص القانوني

نصت المادة (350) من قانون العقوبات الأردني على أنه كل "من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الاشغال المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة او بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الامر باجراء عمل ولو مشروعا او بالامتناع عنه" .

ثانيا: أركان الجريمة

لكي تتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة (350) من قانون العقوبات لا بد من توافر الأركان التالية :

الركن المادي: وذلك باستعمال القوة والعنف او تهديد الشخص بجنايه عقوبتها الاعدام او الاشغال الموقته او الموبده خمس عشره سنه . مثلا على سبيل المثال لا الحصر التهديد بالقتل أو الإغتصاب ومواقعة قاصر ومن لا تستطيع المقاومة أو جنايات السرقة بالتهديد أو العنف.

الركن المعنوي: بعنصريه العلم والارادة ، اي يجب ان يكون الفاعل قد اراد استعمال القوة والعنف او التهديد وهو عالم بما يرتكبه من افعال وان تنصرف ارادته الى ارتكاب الفعل وتحقق النتيجة.

ثالثا: العقوبة المقررة

إذا توافرت أركان جريمة التهديد المنصوص عليها في المادة (350) من قانون العقوبات الأردني فتكون العقوبة بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.

الجريمة الثانية: التهديد بإستخدام السلاح
أولا: النص القانوني

نصت المادة (349) من قانون العقوبات الأردني على جريمة التهديد بإستخدام السلاح والتي نصت على ما يلي:

1. من هدد آخر بشهر السلاح عليه، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر.

2. واذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ثانيا: أركان الجريمة

لكي تتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة (349) من قانون العقوبات لا بد من توافر الأركان التالية:

الركن المادي: وذلك باستعمال القوة والعنف او تهديد الشخص بشهر السلاح

والسلاح كما ورد في المادة (155) من قانون العقوبات هي: 1. الاسلحة النارية وكل اداة او آلة قاطعة او ثاقبة او راضة وكل اداة خطرة على السلامة العامة.

2. ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل الا اذا كانت في الاصل مخصصة لاستعمالها في مهنة او صناعة او حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها او للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة او المهنة او الصناعة او للاستعمال البيتي .

وتشمل لفظة (السكين) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء اكانت منتهية براس حاد ام لم تكن .

الركن المعنوي: بعنصريه العلم والارادة ، اي يجب ان يكون الفاعل قد اراد استعمال القوة والعنف او التهديد وهو عالم بما يرتكبه من افعال وان تنصرف ارادته الى ارتكاب الفعل وتحقق النتيجة.

ثالثا: العقوبة المقررة

1. العقوبة العادية

إذا ارتكبت الجريمة بصورتها العادية تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات

2. العقوبة المشددة

إذا أرتكبت جريمة التهديد كما جاءت في المادة (349/1) وكان السلاح المستخدم في التهديد ناريا و أستخدمه الفاعل تكون العقوبة المقررة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

منشورات الشركة الحديثة لأعمال المحاماة
Modern Law Firm

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Share this post


ARE YOU LOOKING FOR

Experienced Attorneys?

Get a consultation right now