حق الشفعة في القانون الأردني

حق الشفعة في القانون الأردني

يتناول هذا المقال الأحكام المتعلقة بحق الشفعة وفق أحكام القانون المدني الأردني لسنة 1976 وقانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019

ما المقصود بحق الشفعة

نصت المادة 1150 من القانون المدني الأردني على ان الشفعة هي حق تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.

من له الحق بممارسة حق الشفعة

لا يمارس حق الشفعة الا من من قبل الشريك في العقار، حيث نصت المادة (14) فقرة (أ) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة (2019) أن حق الشفعة لا يمارس الا من الشريك في العقار.

وعلى مدعي الشفعة عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة الثمن المسمى في عقد البيع أو ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره.

ما هو الثمن الواجب إيداعه إذا كان الثمن المسمى في عقد البيع غير حقيقي

في حال الادعاء بأن الثمن المسمى في عقد البيع يزيد على الثمن الحقيقي فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعه أو تقديم الكفالة على أن لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد على الثمن الحقيقي وللمحكمة الاستئناس بقيود الدائرة حول ذلك.

ما هي الحالات التي لا تسمع فيها دعوى الشفعة

نصت المادة (1161) من القانون المدني على الحالات التي لا تسمع فيها دعوى الشفعة وهذه الحالات:-

1. إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون

2. إذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة او بين الاصهار حتى الدرجة الثانية

3. اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة

ما هي المدة الواجبة لإقامة دعوى الشفعة

يحق لمن له حق الشفعة أن يرفع الدعوى لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل عقد البيع، واذا تأخر في رفعها دون عذر شرعي يسقط حقه في الشفعة. وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور (90) يوما من تاريخ تسجيل البيع في السجل العقاري.

منشورات الشركة الحديثة لاعمال المحاماة
Modern Law Firm

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

Share this post


ARE YOU LOOKING FOR

Experienced Attorneys?

Get a consultation right now