نصت المادة (61) من القانون المدني على أن :" الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر".
نصت المادة (73) من القانون المدني على أن :" الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه".
نصت المادة (75) من القانون المدني على ان :" 1. الأصل بقاء ما كان على ما كان، كما أن الأصل في الأمور العارضة العدم. 2. وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه".
نصت المادة 256 في القانون المدني على : " كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر".
ونصت المادة 266 من القانون المدني على أنه: " يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار".