جريمة الإرهاب الإلكتروني
mlf-admin2023-01-23T13:43:37+00:00يتناول هذ المقال جناية الإرهاب الإلكتروني خلافاً لأحكام المادتين 3/ه و7/ج ) من قانون منع الإرهاب رقم (55 لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته.
النصوص القانونية
تنص المادة 3 /هـ) مـن قـانـون منـع الإرهاب رقم (55 لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته على ما بلي: مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر تُعتبر الأعمال التالية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة :
ه- استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشـر أو إعـلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم.
ونصت المادة 147/1 من قانون العقوبات على أن العمل الإرهابي هو كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .
أركان الجريمة
إن المشرع الأردني قد تطلب لقيام المسؤولية الجزائية عن جريمة الأرهاب الإلكتروني توافر الأركان التالية :
أولا: الركن المادي
فالركن المادي لهذه الجريمة يتحقق من خلال صور مختلفة أوردها المشرع الأردني في متن المادة 3/هـ من قانون منع الإرهاب رقم55 لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته الذي ترتكب على نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني ومن هذه الصور
1. التسهيل للقيام بأعمال إرهابية
2. دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية
3. الترويج لأفكار الجماعة أو التنظيم أو الجمعية الإرهابية
4. تمويل الجماعة أو التنظيم أو الجمعية الإرهابية
5. القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم.
حيث حرص المشرع الجزائي الأردني من خلال ذلك إلى دفع الخطر عن أمن الدولة الأردنية وتجريم الأفعال التي تؤدي أو من شأنها أن تؤدي إلى تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر عدم الاستقرار السياسي وإضفاء أكبر قدر من الحماية على شخصية الدولة وحقوقها الأساسية والمحافظة على سلامة أراضيها ومواطنيها من خطر تلك الجماعات الإرهابية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخطورة الوسيلة المستخدمة والمعيار في ذلك مادياً وموضوعياً ومعنوياً وذاتياً في آن واحد.
ويجب أن ينظر إلى طبيعة هذه الوسيلة المستخدمة (موضوع الجريمة) وهل هي بحد ذاتها وبالكيفية التي استخدمت فيها بغية إرسال أو تداول أو تبادل أو نشر أو إذاعة أو بث أو تعميم إصدارات ومنشورات وأخبار أي من الجماعات أو التنظيمات أو الجمعيات الإرهابية حرية بالترويج لأفكار هذه الجماعات أو التنظيمات أو الجمعيات الإرهابية ونشر معتقداتها وإذاعتها وبثها وتعميمها.
وهل تضمنت ما يمكن أن يؤدي إلى التأثير بالأشخاص المخاطبين بها، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف المكان والزمان المقترنة بذلك والجوانب الموضوعية والشخصية المحيطة، وهذا ما يسمى بجرائم الخطر، ذلك أن المقدمات وحسب منطق الأمور تؤدي عادة إلى النتائج التي يمكن توقعها وفقاً للمسار الطبيعي للأمور.
ثانيا: الركن المعنوي
حتى يكون استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني، محلاً للمساءلة الجزائية (بحسب ما عناه المشرع) يستلزم تجاه إرادة الجاني بغية تسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكار تلك الجماعة أو التنظيم أو الجمعية أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم، مع علم تام بماهية العمل المرتكب وأنه فعل محرم ومجرم قانوناً، وانصراف إرادته الحرة والواعية إلى إتيانه واقترافه تحقيقاً لتلك النتيجة، وكذلك من خلال البينات الأخرى التي تقنع المحكمة بها، وبما لا يدع مجالاً للشك أن إرادة الجاني الحرة والواعية قد اتجهت إلى العبث والنيل من أمن الأردن واستقراره والمساس بثوابت المجتمع الأردني بمحاربته الإرهاب والإرهابيين في ظل الظروف المحيطة بالمملكة والأخطار التي تهدد أمنها وأمن المجتمع الأردني، والتي من الممكن أن تؤدي إلى وقوع ما لا يحمد عقباه.
ولم يكتف المشرع بضرورة توافر القصد العام ( العلم والإرادة ) فقط، بل استلزم إلى جانب ذلك قيام القصد الجنائي الخاص والمتمثل بأن يكون الهدف البعيد الذي أراده الجاني من الفعل المجرم (استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني ترويجاً لأفكار جماعة أو تنظيم أو جمعية إرهابية) تحسين صورة الجماعات أو الجمعيات أو التنظيمات الإرهابية وتزيين معتقداتها وأفكارها الإرهابية ونشرها وتعميمها وإذاعتها وبثها من خلال الوسيلة المستخدمة التي عناها المشرع، بقصد كسب ثقة مناصريها ومزيداً من المؤيدين لتلك الجماعات أو الجمعيات أو التنظيمات الإرهابية، وإيجاد الحاضنة الشعبية لها واستقطاب أكبر عدد من المخاطبين من أجل الانضمام لهذه الجماعات أو الجمعيات أو التنظيمات الإرهابية واعتناق أفكارها ومعتقداتها.
التي تستهدف أمن الدولة الأردنية وجميع مقوماتها الأساسية والنيل من أمنها وسلامتها، وسواء تحقق ذلك أم لم يتحقق، نحو دفع أشخاص للاعتقاد بصحة عمل تلك الجماعات أو الجمعيات أو التنظيمات الإرهابية. (القــرار الصـــــادر عن محكمة أمن الدولة بالقضية ذات الرقم (9748/2021) تاريخ 1/6/2022)
العقوبة المقررة
أولا: العقوبة العادية الأشغال المؤقتة وتتراوح من ثلاث سنوات إلى عشرين سنة
ثانيا: تصبح العقوبة الأشغال المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي
1. إلحاق الضرر ولو جزئياً في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى .2. تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها .
ثالثا: يعاقب مرتكب العمل الإرهابي بالإعدام في أي من الحالات التالية :
1. إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان .
2. إذا أفضى العمل الإرهابي إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر .
منشورات الشركة الحديثة لأعمال المحاماة
Modern Law Firm
لا يعتبر ما ورد في هذا المقال إستشارة قانونية
How useful was this post?
Click on a star to rate it!
Average rating 5 / 5. Vote count: 1
No votes so far! Be the first to rate this post.