قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017
mlf-admin2023-03-01T08:12:41+00:00المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
اختصاصات محاكم الصلح :
تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:
أ. دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط الا تتجاوز قيمة المدّعى به عشرة آلاف دينار.
ب. الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.
ج. دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار.
د. دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدّعى به في الدعوى المتقابلة.
ه. دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع اصحابه من استخدامه.
و. دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.
ز. دعاوي المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.
ح. دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي.
ط. دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك الا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدّقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية - إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم- أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضي احكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.
ي. دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابلة للقسمة، ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.
ك. الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.
المادة (3)
تختص محكمة الصلح بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها.
المادة (4)
الإجراءات الحقوقية :
أ. بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمها، وتختم اللائحة وما أرفق بها من أوراق بخاتم المحكمة، كما يذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة، ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.
ب. على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعي عليهم ومرفقا بها ما يلي:
1. بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولاً أو صوراً مصدقاً عليها من المدعي او وكيله بمطابقتها للاصل، وللمدعي عليه طلب تقديم أصلها في أي وقت.
2. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه.
3. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.
ج.1. مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى لإثبات دعواه إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
2. إذا كانت قيمة الدعوى تقل عن الف دينار، يجوز للمحكمة السماح للمدعي لمرة واحدة فقط بتقديم بينة أخرى لإثبات دعواه قبل شروع المدعى عليه في تقديم بيناته الدفاعية.
د. يبلغ المدعي عليه موعد الجلسة وصورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة (5)
أ. على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وعدد كاف من الصور لتبليغ المدعين مرفقاً بكل نسخة منها ما يلي:
1. بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولاً أو صوراً مصدقاً عليها من المدعى عليه أو وكيله بمطابقتها للأصل، وللمدعي الحق بطلب تقديم أصلها في أي وقت.
2. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه.
3. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.
ب. تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لتصبح ثلاثين يوماً في أي من الحالتين التاليتين:
1. إذا كان المدعى عليه الوكيل العام أو كان إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة.
2. إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة.
ج. لقاضي الصلح أن يمدد، ولمرة واحدة، المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سبعة أيام، أو المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خمسة عشر يوماً، وذلك بناء على طلب المدّعى عليه المقدّم قبل انقضاء المدة المبينة في كل من تلك الفقرتين إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك.
د.1. مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة، ففي هذه الحالة يسقط حقه في تقديم جواب على لائحة الدعوى، ومع عدم الإخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى، ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.
2. في الدعاوى التي تقل قيمتها عن الف دينار، يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم جوابه على لائحة الدعوى في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة، كما يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم بيناته الدفاعية في أول جلسة تلي الجلسة التي يختم فيها المدعي تقديم بيناته الثبوتية.
ه.1. مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة للمدعي خلال مدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه، كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه، وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له.
2. إذا كانت قيمة الدعوى أقل من الف دينار، فيجوز للمحكمة أن تسمح للمدعي بتقديم بينات داحضة لازمة للرد على البينات الدفاعية للمدّعى عليه، وذلك في أول جلسة محاكمة بعد استكمال المدّعى عليه تقديم بيناته الدفاعية.
و. إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات تحت يد الغير فيحق للخصم الأخر، بعد ورود هذه المستندات واطلاعه عليها، أن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها، وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات.
ز. بعد استكمال تقديم اللوائح والبينات وفق الأحكام المقررة في هذه المادة، لقاضي الصلح أن يقرر إجراء الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قائمة بيناته في قضايا التأمين وأي قضية أخرى يرى أن إجراء الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات الأخرى قد يساعد على وصول الأطراف إلى تسوية ودية فيها.
المادة (6)
المادة (7)
أ. اذا تبين للقاضي ابتداء ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم أن يحيل الدعوى على الوساطة او أن يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فاذا تم الصلح يجري إثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما او من وكلائهما، واذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن، وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة للأحكام .
ب. لا يجوز للمتداعين من غير المحامين أن يحضروا أمام محكمة الصلح التي تنظر الدعوى الحقوقية إلا بوساطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي قيمتها الف دينار فأكثر والدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم.
المادة (8)
أ. تستأنف إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية:
1. الأحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً في القضايا الحقوقية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.
2. القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.
ب. تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة إليها تدقيقاً ما لم تقرر خلاف ذلك.
ج. تحفظ أوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح، إلا إذا استأنف أحد الطرفين الحكم المنهي للخصومة، فترسلها المحكمة إلى قلم المحكمة المستأنف لديها بعد أن تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني، وله أن يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.
المادة (9)
أ. لا يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، إلا أنه يكون قابلا للاعتراض خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه .
ب. 1. في الدعاوي التي تصل قيمتها الي الف دينار فاكثر، يجب على المعترض (المدّعى عليه) أن يجيب في لائحة اعتراضه على بنود لائحة الدعوى، وأن يرفق بها ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه، إضافة إلى طلباته وبيناته الدفاعية، وفق ما تقتضيه الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون.
2. في الدعاوى التي تقل قيمتها عن الف دينار، يقدم المعترض (المدّعى عليه) لائحة باعتراضه، وإذا حضر الجلسة المحددة لسماع الاعتراض تقرر المحكمة قبول الاعتراض شكلا، وفي هذه الحالة يتعين على المعترض أن يقدم جوابه وطلباته وبيناته الدفاعية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ قبول الاعتراض شكلاً تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.
ج. إذا لم يقدّم الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يحضر المعترض أو وكيله في الجلسة المعينة لسماع الاعتراض دون معذرة مشروعة أو حضر ولم يثبت المعذرة المشروعة لغيابه وفق ما يقتضيه البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. فتقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.
د. إذا حضر المعترض أو وكيله الجلسة المحددة لنظر الاعتراض، وقبلت المحكمة الاعتراض شكلا، يراعى ما يلي:
1. تسمح المحكمة للمدعي باستكمال تقديم أي بينات أرفقها بلائحة دعواه عند إقامتها، كما تسمح له بتقديم لائحة الرد وأي بينة داحضة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة (5) من هذا القانون، ويبدأ احتساب الميعاد المقرر في تلك الفقرة اعتباراً من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة.
2. بعد استكمال البينات تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو فسخ الحكم ورد الدعوى أو تعديل الحكم المعترض عليه.
ه. يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضي برد الاعتراض شكلا، فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه.
المادة (10)
أ. إذا قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعاً.
ب. 1. إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخ الحكم فيجب إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع.
2. بخلاف الحالات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعادة الدعوى الى محكمة الصلح.
المادة (11)
الإجراءات الجزائية :
أ. يباشر قاضي الصلح النظر في الدعاوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على :
1. شكوى المتضرر أو المجني عليه في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى.
2. الادعاء بالحق الشخصي المقترن بالشكوى في الجرائم التي تتوقف فيها الملاحقة على اتخاذ صفة المدعي بالحق الشخصي.
3. الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية في حالات الجرائم التي لا تزيد العقوبة المقررة لها على الحبس مدة سنتين بصرف النظر عما إذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة أو لا.
4. الإحالة من قبل المدعي العام أو بناء على قرار ظن صادر عنه وفق ما هو منصوص عليه في المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ب. فور قيد الدعوي، ترسل مذكرة تبليغ الي المشتكي عليه يبين فيها لزوم حضوره في اليوم المعين للمحاكمة ويجري التبليغ وفقاً للاصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ج. إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابياً، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.
د. إذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط، ودفع المشتكى عليه حدها الأدنى لدى الجهة الرسمية المختصة فلا يتم ملاحقته بشأن ذلك الفعل، وإذا دفع حدها الأدنى بعد إحالة الشكوى إلى المحكمة وقبل إصدار قاضي الصلح حكمه في الدعوى فتوقف الملاحقة.
المادة (12)
أ. لقاضي الصلح في حدود اختصاصه، وفي الأحوال التي يجوز فيها التوقيف، ما للمدعي العام من صلاحية في التوقيف والتمديد والتخلية وفرض أي تدبير أو بدائل أخرى ورفعها وفقا لما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
ب. إذا قرر قاضي الصلح، أو المحكمة المستأنف إليها عند وقوع الطعن، الموافقة على تخلية سبيل المشتكى عليه بالكفالة التي يحدّد مقدارها بقرار التخلية، يكتفى بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية.
المادة (13)
أ. يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم، فإذا أظهر المحكوم عليه عزمه على الاستئناف خطياً ولم يكن موقوفا، فعلى قاضي الصلح عوضاً عن حبسه أو إلزامه بدفع الغرامة أن يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف.
ب. إذا لم تستأنف الدعوى فترسل أوراقها بلا تأخير إلى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم خلال ثلاثين يوماً اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
المادة (14)
أ. الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال .
ب. تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الجزائية إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان وجاهياً.
ج. تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة إليها تدقيقاً ما لم تقرر من تلقاء نفسها أو بموافقتها بناء على طلب أحد الأطراف نظرها مرافعة.
د. تحفظ أوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح إلا إذا استأنف أحد الأطراف الحكم المنهي للخصومة فترسلها المحكمة إلى قلم المحكمة المستأنف إليها بعد أن تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني، وله أن يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.
المادة (15)
أ. لا يكون الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ .
ب. إذا لم يحضر المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.
ج. إذا حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية، ويجب على المعترض ، وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، تقديم قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات، ثم تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها برد الاعتراض أو قبوله وفسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله.
د.1. إذا حضر المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عند النظر في دعوي الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدّم ضمن المدة القانونية وقدّم المعترض ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه .
2. على المعترض، الذي لم يسبق له تقديم بيناته الدفاعية، أن يقدم خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات .
3. إذا سبق للمعترض أن قدم بيناته إلا أنه لم يستكمل إجراءات تقديمها قبل صدور الحكم المعترض عليه فتسمح له المحكمة باستكمالها .
4. تصدر المحكمة قرارها في أسباب الاعتراض إما برده أو قبوله وفسخ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي وإبطاله أو تعديله.
ه. يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضي برد الاعتراض شكلا فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه.
المادة (16)
إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر بحقه وجاهياً أو بنتيجة الاعتراض، وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلاً فتتولى الفصل فيه موضوعاً من دون إعادته إلى محكمة الصلح.
المادة (17)
أحكام عامة :
في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص، تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية، غير أنه لا يتبع في المواد الجزائية التشبث في الصلح وتحليف المشتكى عليه اليمين وأخذ النفقات الضرورية للشهود سلفاً وتبليغ المشتكى عليه صورة عن ضبط الدعوى.
المادة (18)
يجب أن تكون المهلة بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوي أو تبليغ الشهود، وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة، أربعا وعشرين ساعة على الأقل، وإذا لم يراع أمر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود فيباشر باجراءات المحاكمة.
المادة (19)
يعمل بأحكام كل من قانون أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون، وذلك بالقدر الذي يتفق مع أحكامه.
المادة (20)
تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (21)
يلغى ( قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 ) وما طرا عليه من تعديل .
المادة (22)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
How useful was this post?
Click on a star to rate it!
Average rating 0 / 5. Vote count: 0
No votes so far! Be the first to rate this post.