قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015
mlf-admin2023-02-28T12:23:47+00:00المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المعاملات : أي إجراء يقع بين طرف أو أكثر لإنشاء التزام على طرف واحد أو التزام تبادلي بين طرفين أو أكثر سواء كان يتعلق هذا الإجراء بعمل تجاري أو مدني أو يكون مع دائرة حكومية .
المعاملات الالكترونية : المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية .
الوسائل الالكترونية : تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو أي وسيلة مشابهة .
المعلومات الالكترونية : البيانات أو النصوص أو الصور أو الرسومات أو الأشكال أو الأصوات أو الرموز أو قواعد البيانات وما شابه ذلك .
نظام المعلومات الالكترونية : مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء المعلومات أو إرسالها أو تسليمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بوسائل الكترونية .
رسالة المعلومات الالكترونية : المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بأي وسيلة الكترونية ومنها البريد الالكتروني أو الرسائل القصيرة أو أي تبادل للمعلومات الكترونياً .
السجل الالكتروني : رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد أو عقد أو أي مستند أو وثيقة من نوع أخر يتم إنشاء أي منها أو تخزينها أو استخدامها أو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسيط الالكتروني .
السند الالكتروني : السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله الكترونياً .
التوقيع الالكتروني : البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الالكتروني ، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره .
المنشئ : الشخص الذي يقوم بإنشاء رسالة المعلومات أو إرسالها .
الوسيط الالكتروني : البرنامج الالكتروني الذي يستعمل لتنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بشكل تلقائي بقصد إنشاء رسالة معلومات أو إرسالها أو تسلمها .
شهادة التوثيق الالكتروني : الشهادة الصادرة عن جهة التوثيق الالكتروني لإثبات نسبة توقيع الكتروني إلى شخص معين استناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة .
التوثيق الالكتروني : التحقق من هوية مستخدم شهادة التوثيق الالكتروني وصحتها وصلاحيتها .
جهة التوثيق الالكتروني : الجهة المرخصة أو المعتمدة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أو المخولة قانوناً بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
المفتاح الخاص : الرمز الذي يستخدمه الشخص لإنشاء توقيع الكتروني في معاملة الكترونية أو رسالة معلومات أو سجل الكتروني .
المفتاح العام : الرمز الذي تخصصه أو تعتمده جهات التوثيق الالكتروني لمستخدم شهادة التوثيق الالكتروني بهدف التحقق من صحة التوقيع الالكتروني .
صاحب التوقيع : الشخص الذي صدرت له شهادة التوثيق الالكتروني من جهة التوثيق الالكتروني والحائز على المفتاح العام والمفتاح الخاص ، سواء قام بالتوقيع بنفسه أو من خلال من ينوب عنه أو يمثله .
شهادة التوثيق الالكتروني : شهادة التوثيق الالكتروني التي تصدرها جهات التوثيق الالكتروني لنفسها لتمكين جهات التوثيق الأخرى من الوثوق بالشهادات الصادرة عنها .
منظومة التوثيق الالكتروني للشهادة الجذرية : مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على الوسائط الالكترونية التي يتم بواسطتها إصدار شهادة التوثيق الالكترونية الجذرية وإدارتها .
المادة (3)
أ. تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية .
ب. لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي ما لم ينص أي قانون آخر على خلاف ذلك :
1. إنشاء الوصية وتعديلها .
2. إنشاء الوقف وتعديل شروطه .
3. معاملات التصرف في الأموال غير المنقولة والأموال المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال .
4. الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية .
5. الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة .
6. لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم .
7. الأوراق المالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استناداً لقانون الأوراق المالية أو أي تشريع اخر .
المادة (4)
أ. يجوز لأي وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية إجراء معاملاتها باستخدام الوسائل الالكترونية شريطة توافر متطلبات التعامل الالكتروني الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب. تقوم كل وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية عند إجراء أي من معاملاتها بالوسائل الالكترونية بتحديد الأحكام والإجراءات المتعلقة بالأمور المبينة أدناه بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية :
1. إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها .
2. استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به .
3. أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها .
4. تاريخ مباشرة إجراء معاملاتها بالوسائل الالكترونية .
المادة(5)
أ. تعتبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهة التوثيق الالكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها .
ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة (6)
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ، إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعتبر تقديم السجل الالكتروني الخاص بأي منها منتجاً للآثار القانونية ذاتها شريطة ما يلي :
أ. إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الالكتروني .
ب. إمكانية تخزين السجل الالكتروني والرجوع إليه في أي وقت من إحداث أي تغيير عنه .
المادة (7)
أ. إذا اشترط أي تشريع تقديم النسخة الأصلية من أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة فيعتبر السجل الالكتروني مستوفياً لهذا الشرط بتوافر ما يلي :
1. حفظه بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواه .
2. حفظه على نحو يتيح الوصول إلى المعلومات الواردة فيه واستخدامها والرجوع إليها في أي وقت .
3. التمكن من التعرف على المنشئ والمرسل إليه وتاريخ ووقت إنشائه أو إرساله أو تسلمه .
ب. لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل الالكتروني التي يكون القصد منها تسهيل إرساله وتسلمه
ج. يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبات الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوسائل الإثبات كافة مع مراعاة القواعد المقررة بموجب القوانين ذات العلاقة .
المادة (8)
إذا استوجب القانون الاحتفاظ بمستند لأي سبب فيعتبر الاحتفاظ به على شكل سجل الكتروني منتجاً لأثاره على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون .
المادة (9)
تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي .
المادة (10)
تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بالنيابة عنه أو بوساطة وسيط الكتروني معد للعمل بشكل تلقائي من المنشئ أو بالنيابة عنه .
المادة (11)
أ. للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين:
1. إذا اتبع المرسل إليه أي إجراء سبق أن اتفق مع المنشئ على إتباعه للتحقق من أن رسالة المعلومات قد صدرت عن المنشئ لهذا الغرض .
2. إذا كانت رسالة المعلومات كما تسلمها المرسل إليه ناتجة من إجراءات قام بها أي شخص تابع للمنشئ أو ينوب عنه أو مخول بالدخول إلى الوسيط الالكتروني الذي يستخدمه المنشئ .
ب. على المرسل إليه أن يتصرف على أساس عدم صدور رسالة المعلومات عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين :
1. إذا استلم المرسل إليه إشعاراً من المنشئ يبلغه فيه أن الرسالة غير صادرة عنه وذلك من تاريخ ذلك الإشعار ووقت تسلمه ويبقى المنشئ مسؤولاً عن أي نتائج قبل تسلم الإشعار .
2. إذا علم المرسل إليه أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ .
المادة (12)
أ. إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب رسالة معلومات إعلامه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقاً معه على ذلك دون تحديد وسيلة معينة لهذه الغاية فان قيام المرسل إليه بإعلام المنشئ بالوسائل الالكترونية أو بأي وسيلة أخرى بتسلم الرسالة يعتبر استجابة لذلك الطلب أو الإنفاق .
ب. إذا علق المنشئ أثر رسالة المعلومات على تسلمه إشعاراً من المرسل إليه بتسلم تلك الرسالة ، فتعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين تسلمه ذلك الإشعار .
ج. إذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم يحدد أجلاً لذلك ولم يعلق اثر رسالة المعلومات على تسلمه ذلك الإشعار فله في حالة عدم تسلمه الإشعار خلال مدة معقولة أن يوجه إلى المرسل إليه تذكيراً بوجوب إرسال الإشعار خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار رسالة المعلومات ملغاة إذا لم يستلم الإشعار خلال هذه المدة .
د. لا يعتبر إشعار التسلم بحد ذاته دليلاً على أن مضمون رسالة المعلومات التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون رسالة المعلومات التي أرسلها المنشئ .
المادة (13)
أ. تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص أو الوسيط الالكتروني الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ أو المرسل إليه على غير ذلك .
ب. يتم تحديد وقت تسلم رسالة المعلومات على النحو التالي :
1. إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها إلى ذلك النظام .
2. إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها إلى أي نظام معلومات يتبع للمرسل إليه .
المادة (14)
أ. تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها استملت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه ، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر مكان إقامته مقراً لعمله ، ما لم يكن منشئ الرسالة والمرسل إليه قد اتفقا على غير ذلك .
ب. إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم ، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس هو مكان الإرسال أو التسلم .
المادة (15)
يعتبر التوقيع الالكتروني محمياً إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:
أ. إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره .
ب. إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع .
ج. إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع .
د. إذا ارتبط بالسجل الالكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على ذلك السجل الالكتروني بعد توقيعه دون إحداث تغيير على ذلك التوقيع .
المادة (16)
يعتبر التوقيع الالكتروني موثقاً إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة (15) من هذا القانون وكان مرتبطاً بشهادة توثيق الكتروني صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وقت إنشاء التوقيع الالكتروني عن أي من الجهات التالية :
أ. جهة توثيق الكتروني مرخصة في المملكة .
ب. جهة توثيق الكتروني معتمدة .
ج. أي جهة حكومية سواء كانت وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية يوافق لها مجلس الوزراء على ذلك شريطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات .
د. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
هـ. البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الالكترونية .
المادة (17)
أ. يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني محمي الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية الاحتجاج به .
ب. يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني موثق الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية والغير الاحتجاج به .
ج. في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يكون للسجل الالكتروني الذي يحمل توقيعاً الكترونياً الحجية ذاتها المقررة للسند العادي في مواجهة أطراف المعاملة الالكترونية ، وفي حال الإنكار يقع عبء الإثبات على من يحتج بالسجل الالكتروني .
د. يكون للسجل الالكتروني غير المرتبط بتوقيع الكتروني حجية الأوراق غير الموقعة في الإثبات .
هـ. يجوز إصدار أي سند رسمي أو تصديقه بالوسائل الالكترونية شريطة ارتباط السجل الالكتروني الخاص به بتوقيع الكتروني موثق .
المادة (18)
أ. يكون السند الالكتروني قابلاً للتحويل إذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول المحددة بقانون التجارة باستثناء شرط الكتابة ، على أن يكون الساحب قد وافق على قابلية هذا السند للتداول .
ب. يعتبر حامل السند الالكتروني مخولاً باستعمال الحقوق المتعلقة بسند الكتروني قابل للتحويل إذا كان الساحب قد وافق على قابلية هذا السند للتداول وشريطة أن يكون موقعاً توقيعاً الكترونياً موثقاً .
المادة (19)
يعتبر حامل السند الالكتروني صاحب الحق في سند قابل للتحويل ومخولاً بالحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقاً لأي تشريع نافذ إذا كان هذا السند مستوفياً لجميع شروطه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .
المادة (20)
يتمتع المدين بسند الكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين بسند ورقي قابل للتداول .
المادة (21)
أ. يعتبر تحويل الأموال بوسائل الكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع .
ب. يحدد البنك المركزي الأردني وبمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ما يلي :
1. إجراءات عمل أنظمة الدفع الالكتروني ومتطلباتها الفنية والتقنية ومتطلبات إصدار النقود الالكترونية وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الأموال الكترونياً .
2. الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الالكترونية ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونياً .
المادة (22)
أ.1. مع مراعاة قانون ، على كل شركة دفع وتحويل الكتروني للأموال الحصول على ترخيص من البنك المركزي الأردني .
2. تحدد شروط الترخيص وحالات إلغائه والرسوم والغرامات والعقوبات الإدارية والحد الأدنى لرأس المال والكفالات ومدد توفيق الأوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وغيرها من الأمور المتعلقة بأنظمة الدفع والتحويل الالكتروني للأموال بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب. تخضع شركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال في ممارسة نشاطها لرقابة البنك المركزي الأردني وإشرافه .
ج. لغايات هذه المادة يقصد بشركة الدفع والتحويل الالكتروني للأموال ، الشركة التي تمارس خدمات الدفع أو التحويل أو التسويات المالية أو التقاص الكترونياً أو إصدار أدوات وأنظمة الدفع الالكتروني وإدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة .
المادة (23)
أ. تكون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولة عن إدارة منظومة التوثيق الالكتروني للشهادة الجذرية .
ب. تكون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الجهة المختصة بترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها وتنظيم أعمالها وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون .
المادة (24)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :
أ. أنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق الكتروني بغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع .
ب. قدم إلى جهة التوثيق الالكتروني معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها .
المادة (25)
تعاقب أي من جهات التوثيق الالكتروني المرخصة أو المعتمدة بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار بالإضافة إلى إلغاء ترخيصها أو اعتمادها إذا قدمت معلومات غير صحيحة في طلب الترخيص أو الاعتماد أو أفشت أسرار أحد عملائها أو استغلت المعلومات المتوافرة لديها عن طالب شهادة التوثيق الالكتروني لأغراض أخرى غير أنشطة التوثيق الالكتروني دون الحصول على موافقة طالب الشهادة الخطية المسبقة .
المادة (26)
يعاقب كل من يمارس نشاط جهات التوثيق الالكتروني داخل المملكة ، دون الحصول على ترخيص أو اعتماد وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار .
المادة (27)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها والرسوم الواجب استيفاؤها .
المادة (28)
يلغى ( قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 ) على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون في موعد أقصاه سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .
المادة (29)
How useful was this post?
Click on a star to rate it!
Average rating 0 / 5. Vote count: 0
No votes so far! Be the first to rate this post.
