قـانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019‏

قـانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019‏

المادة (1) :

يسمـى هذا القانـون ( قانون الأحوال الشخصية لسنة 2019 )‏‎ .‎

المادة (2) :

‎ الخطبة طلب التزوج أو الوعد به‎.‎

المادة (3) :

ج –  في حال مضى على انتهاء مدة البطاقة أكثر من عام وتقدم حاملها بطلب لتجديدها يعامل الطلب معاملة إصدار بطاقة جديدة لأول مرة.‏‎ ‎‎‎‎

المادة (4) :

أ- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة‎ ‎

ب-إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد مـا دفع على حساب المهر من نقد أو ‏عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله‎ .‎

ج- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من ‏الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها‎ ‎

د- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك ‏بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة‎ ‎

هـ- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا‎ ‎‎

المادة (5) :

الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل‎ .‎

المادة (6) :

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد‎ .‎‎

المادة (7) :

يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفـاظ الصريحة ( كالإنكاح والتزويج ) وللعاجز عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة‎ .‎‎‎

المادة (8) :

أ- يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين ‏بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما‎ . ‎

ب- تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج ‏المسلم من كتابية‎ .‎

المادة (9) :

لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق‎ .‎

المادة (10) :

أ- يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثماني عشرة سنة شمسية من عمره‎ .‎

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا ‏والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية ‏إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة ‏وآثارهما‎ .‎

المادة (11) :

يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها‎ . ‎

المادة (12) :

للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون او عته او إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له وأن ما به ‏غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر وبعد اطلاعه على حالته تفصيلا والتحقق من رضاه‎ .‎

المادة (13) :

أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي‎ :-‎

  1. قدرة الزوج المالية على المهر‎ .‎‎
  2. قــدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته‎ .‎‎
  3. إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى‎ .‎

ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون ‏أصول المحاكمات الشرعية‎ .‎

المادة (14) :

الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة‎ .‎

المادة (15) :

يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة‎ .‎

المادة (16) :

رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي ‏الأقرب يسقط اعتراض الولي الغائب ورضا الولي دلالة كرضاه صراحة‎ .‎

المادة (17) :

إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من ‏يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي‎ .‎

المادة (18) :

مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون ، للقاضي ان يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة ‏شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع‎ .‎

المادة (19) :

لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة‎ .‎

المادة (20) :

إذن القاضي بالزواج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل‎ .‎

المادة (21) :

أ- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر ‏المعجل ونفقة الزوجة‎ .‎‎

ب- الكفـاءة حق خاص بالمرأة والولي وتراعى عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج‎ .‎‎

المادة (22) :

أ- إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض‎ . ‎‎‎

ب- إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج او اصطنع ما يوهم أنه كفؤٌ ثم تبين أنه غير ذلك فلكل من الزوجة ‏والولي حق طلب فسخ الزواج‎ .‎

المادة (23) :

يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج .

المادة (24) :

يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من‎ :- ‎

أ- أصله وإن علا .‎

ب- فرعه وإن نزل .

ج- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا .

د- الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته

المادة (25) :

يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من‎ :- ‎‎

أ- زوجة أحد أصوله وإن علوا‎ .‎‎‎

ب- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا‎ .‎‎‎

ج- أصول زوجته وإن علون‎ .‎‎‎

د- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن‎ .‎‎‎

المادة (26) :

وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء‎ .‎‎

المادة (27) :

أ- يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب‎ .‎‎

ب- الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها ‏من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر‎ .‎‎‎

المادة (28) :

يحرم بصورة مؤقتة ما يلي‎ :- ‎ ‎‎

أ- زواج المسلم بامرأة غير كتابية‎ . ‎‎‎‎

ب- زواج المسلمة بغير المسلم‎ .‎‎

ج- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم‎ .‎‎‎‎

د- زوجة الغير أو معتدته‎ .‎‎‎‎

هـ- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى‎ .‎

و- الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي‎ .‎

ز- تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في ‏زواج صحيح‎ .‎

ح- الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك‎ .‎

المادة (29) :

يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت فيه أركانه وسائر شروط صحته‎ .‎‎

المادة (31) :

‎ ‎الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً‎ :-‎‎‎‎

أ- تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع‎ .‎

ب- تـزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته‎ .‎

ج- تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات‎ .‎

د- تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره‎ .‎

هـ- الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً‎ .‎

و- زواج المتعة والزواج المؤقت‎ .‎

ز- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (35) من هذا القانون ، إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية ‏حين العقد أو مكرهاً‎ . ‎

المادة (32) :

‎ إذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده‎ .‎

المادة (33) :

‎إذا وقع العقد باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث‎ .‎‎

المادة (34) :

إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا ، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به ‏النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة‎ .‎‎‎

المادة (35) :

‎‎أ- يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي‎ .‎

‎‎‎ب- إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق‎ .‎

‎‎‎ج- لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى ‏حائزين على شروط الأهلية‎ .‎

المادة (36) :

‎أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج‎ .‎

‎ب- يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية‎ .‎

‎ ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون ‏العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار‎ .‎

‎ د- يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه ‏المادة مع العزل من الوظيفة‎ .‎

‎ هـ- يعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة‎ .‎

و- يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين يوما على موجب العدة ولو كانت ‏منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه‎ .‎‎

‎ز- يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا ‏الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى ‏دائرة قاضي القضاة‎ .‎

‎ح- تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقـائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من ‏يقوم مقامهم‎ .‎

‎ ط- لقاضي القضاة وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية اجراء دورات لمن يرغب من المُقبلين على الزواج‎ .‎

المادة (37) :

إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً ، ‏وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي‎ :-‎

‎أ- إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرهــا، كأن تشترط ‏عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معيـــن، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، ‏او ان تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر ‏حقوقها الزوجية‎ . ‎ ‎

‎ب- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيره كأن يشترط عليها أن ‏لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإن لم تف به الزوجة فسخ ‏النكاح بطلب من الزوج وسقط مـهرها المؤجـل و نفقة عدتها‎ .‎ ‎

‎ج- إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعـاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه ‏أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كـان الشـرط بـاطلاً والعقد صحيحاً‎ .‎ ‎

المادة (38) :

أ- ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه ‏وآثاره‎ .‎

ب- يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزوج، ويكون بمثابة التفويض بالطلاق، وصلاحيته ‏مستمرة بعد مجلس العقد وتوقعه الزوجة بعبارتها امام القاضي ويكون الطلاق به بائنا‎ .‎

المادة (39) :

المهر نوعان مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً، ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة ‏وأقرانها من أقارب أبيــها وإذا لـم يوجد لها أمثال وأقران من جهة أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها‎ .‎‎

المادة (40) :

يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح‎ .‎‎‎

المادة (41) :

يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر ‏معجلاً‎ . ‎‎‎‎

المادة (42) :

إذا عينت مدة للمهر المؤجل فلا يجوز للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجـل ولـو وقع الطلاق، أما إذا توفي الزوج فيسقط ‏الأجل وإذا كان الأجل مجهولاً جهالـة فاحشة مثل ( إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف ) فالأجل غير ‏صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين‎ .‎‎‎‎

المادة (43) :

إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة و بالطلاق بعد الخلوة ‏الصحيحة‎ .‎ ‎‎‎‎

المادة (44) :

إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أو الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى‎ .‎‎‎‎‎‎

المادة (45) :

الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعـها قبل الدخـول أو الخلوة هـي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت ‏طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب حرمـة المصاهرة‎ .‎‎‎‎‎‎‎

المادة (46) :

إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع خلاف في ‏تسمية المهـر ولم تثبت التسمية تطبق الأحكام التالية‎ :-‎‎‎‎‎‎‎‎

أ- إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار ‏الذي ادعاه الزوج‎ .‎‎‎‎‎‎‎‎

ب- إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل‎ .‎‎‎‎‎‎‎‎

المادة (47) :

يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علـة فـي الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما ‏دفع من المهـر‎ .‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المادة (48) :

يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من المهر ‏ترده‎ .‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المادة (49) :

إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة فـي الـزوج ، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفـاءة وكـان ‏ذلـك قبل الدخـول والخلـوة الصحيحة يسقط المهر كله‎ .‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المادة (50) :

إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذا ‏كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض‎ .‎

المادة (51) :

إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وإن كان ‏المهر لم يسم أو كـانت التسـمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلـزم المهر أصلاً‎ .‎

المادة (52) :

ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أو جـدا لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه‎ .‎

المادة (53) :

أ- للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به ‏الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي‎ .‎

ب- لا يعتد بالسند المتضمن إقرار الزوجة بقبض مهرها أو إبرائها زوجها منه إلا إذا تم توثيقه رسمياً‎ . ‎

المادة (54) :

لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج نقودا أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له ، وللزوج ‏استرداد ما أخذ منه عينـاً إن كـان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً‎ .‎‎

المادة (55) :

إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر ، فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثـل الزوجة أخذته من تركة الزوج ، وإن كان ‏زائداً عليه يجري فـي الزيادة حكم الوصية‎ .‎

المادة (56) :

عند اختلاف الزوجين في المـهر الذي جرى عليه العقد لا تسـمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة‎ .‎‎

المادة (57) :

أ- المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه‎ .‎

ب- يشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواءً كان من مالها أو مما وهب أو أهدي لها، أو مما اشتراه الزوج ‏من مالها بتفويض منها مهرا كان أو غيره‎ .‎

ج- للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز بإذنها ما دامـت الزوجيـة قائمة ويضمنه بالتعدي‎. ‎

المادة (58) :

إذا حصل نزاع بين الزوجين أو بين أحدهما مع ورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه فلا تخرج المطالبة به عن كونها مطالبة ‏بمهر‎ .‎

المادة (59) :

أ- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة‎ .‎‎

ب- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم‎ .‎‎

ج- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفـاق عليـها أو ثبت تقصيره‎ .‎‎

المادة (60) :

تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها و إذا طالبها الزوج بالنقلة ‏إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فلا نفقة لها ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الــزوج مهرها المعجل أو عدم ‏تهيئته مسكناً شرعياً لها‎ .‎‎‎

المادة (61) :

أ- تستحــق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين‎ :-‎

  1. ‎ ‎أن يكون العمل مشروعاً‎ .‎
  2. ‎ ‎أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة‎ . ‎

ب- لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسـبب مشـروع ودون أن يلحق بها ضرراً‎ .‎

المادة (62) :

إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا فتكون النفقة للحمل ، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ ‏شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من ‏المسكن إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها‎ .‎

المادة (63) :

الزوجة المسجونة بسبب إدانتها بحكم جزائي قطعي لا يد للزوج فيه لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها‎ .‎‎

المادة (64) :

تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً ، وتجوز زيادتها ونقصـها تبعاً لحالته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى ‏بقدر الضرورة من القـوت والكسـوة والسكن والتطبيب، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قـدر معين أو بحكـم القـاضي ‏، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي‎ .‎‎‎

المادة (65) :

إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يحكم القاضي بنفقتها اعتباراً من يوم الطلب‎ .‎

المادة (66) :

إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لـها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ‏ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تسـتدين على حساب الزوج‎ .‎‎

المادة (67) :

إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه فيلزم بالنفقة من تجـب عليه نفقتها لو فرضت غير ذات زوج ويكون ‏له حق الرجوع بها على الزوج‎ .‎‎‎

المادة (68) :

إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على ‏البينة التي تقيمها الـزوجة علـى قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجـها لم يترك لـها نفقـة وأنها ليست ‏ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها‎ .‎‎‎‎

المادة (69) :

يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا ‏كانوا مقرين بالمال والزوجيـة أو منكريـن لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين ‏الشرعية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون‎ .‎

المادة (70) :

أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات التي تستـلزمها ‏الولادة أو التي تنشأ بسببها يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة‎ .‎

المادة (71) :

على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها‎ . ‎‎

المادة (72) :

يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد قبــض مهرها ‏المعجـل متابعة زوجـها ومساكنته فيه ، وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها ‏وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة‎ .‎‎‎

المادة (73) :

يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحـها الدينيـة والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالها‎ . ‎‎‎‎

المادة (74) :

ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الـذي هيأه لها ولها الرجوع عن موافقتها على ذلك ‏ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبـواه الفقـيران إذا لـم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنــده ‏وذلـك بشـرط عـدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجيـة‎ .‎ ‎‎‎‎

المادة (75) :

ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاهما‎ . ‎‎‎‎‎

المادة (76) :

ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخـر أو أقاربها دون رضـا زوجها إذا كان المسكن مهيئـاً من قبله ، أما إذا كان ‏المسكن لـها فلها أن تسـكن فيه أولادها وأبويها‎ .‎

المادة (77) :

على كل واحد من الزوجين أن يحسن معاشرة الآخر ومعاملته بالمعروف ، وإحصان كل منهما للآخر ، وتبادل الاحترام ‏والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة‎ .‎

المادة (78) :

على الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف ، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور ‏المباحة‎ .‎‎

المادة (79) :

على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المعاملة كالمبيت والنفقة‎ .‎

المادة (80) :

يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا كان مكلفاً واعياً مختاراً‎ .‎‎

المادة (81) :

لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة‎ .‎‎‎

المادة (82) :

يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات‎ .‎‎‎‎

المادة (83) :

أ- يقع الطلاق باللفظ وللعاجز عنه بإشارته المعلومة‎ .‎

‎ ‎ب- يقع الطلاق بالكتابة بشرط النية‎ .‎

المادة (84) :

يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية ، وبالألفاظ الكنائية- وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره - بالنية‎ .‎‎

المادة (85) :

أ- للزوج أن يوكل زوجته بتطليق نفسها أو يفوضها به وليس له الرجوع عن ذلك على أن يكون ذلك بمستند رسمي‎ .‎‎‎

ب- إذا طلقت الزوجة نفسها بتفويض من زوجها أو بتوكيل منه وفق أحكام هذه المادة وقع الطلاق بائناً‎ .‎ ‎‎

المادة (86) :

‎أ- لا يقع طلاق السكران ومن في حكمه ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم‎ .‎

ب- المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث يخرجه عن عادته‎ .‎

المادة (87) :

أ- لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه‎ .‎‎

ب- لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل‎ .‎

المادة (88) :

‏- تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول‎ .‎

ب- إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلا أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ به كان ‏الطلاق لغواً‎ . ‎

المادة (89) :

الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة‎ . ‎

المادة (90) :

اليمين بلفظ عليَّ الطلاق وعليَّ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته ‏إليها وبنية إيقاع الطلاق‎ .‎‎

المادة (91) :

كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة ، والطلاق على مال، والطلاق الذي نص ‏على أنه بائن في هذا القانون‎ .‎

المادة (92) :

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (81) من هذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال ، وللزوج حق ‏مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً‎ .‎‎

المادة (93) :

إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع مـن إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة‎ .‎‎‎

المادة (94) :

الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال ، وتقع به البينونة الكبرى‎ .‎‎‎‎

المادة (95) :

لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بـها دخولا حقيقياً‎ .‎‎‎‎‎

المادة (96) :

زواج المطلقة بآخر يهدم بدخوله بها طلاقات الزوج السابق ولو كانت ثلاثاً او دونها‎ .‎

المادة (97) :

يجــب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي ، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع ‏المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر وكل من تخلف عن ذلك يعاقــب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات ، وعلى ‏المحكمة أن تقوم بتبليغ الطـلاق الغيابـي والرجعة للزوجـة خلال أسبوع من تسجيله‎ .‎

المادة (98) :

للزوج حق إرجـاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولا أو فعلا ، وهذا الحق لا يسقط بالإسـقاط، ولا تتوقف الرجعة على رضا ‏الزوجة ، ولا يلزم بها مهر جديد‎ .‎

المادة (99) :

تبين المطلقة رجعياً بانقضاء عدتها دون رجعة‎ .‎‎

المادة (100) :

إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعـت المعتدة بالحيض انقضاء عدتـها في مدة تحتمل انقضاءها وادعى الزوج ‏عدم انقضائها تصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوما على الطلاق‎ .‎

المادة (101) :

لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها و زواجها من غيره بمضي تسعين يوماً على ‏الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسمياً‎ .‎‎

المادة (102) :

الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناها‎ .‎

المادة (103) :

أ- يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون‎ .‎‎

ب- إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً‎ .‎‎

المادة (104) :

لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر‎ .‎

المادة (105) :

كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع‎ .‎

المادة (106) :

إذا كان الخلع على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية‎ .‎‎

المادة (107) :

إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كـل منهما مـن حقـوق الآخـر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية‎ .‎‎‎

المادة (108) :

إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطلاق المحض ووقعت به طلقة رجعية ما لم يكن مكملا ‏للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً‎ .‎‎‎‎

المادة (109) :

نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع‎ .‎

المادة (110) :

أ- إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما التزمت به كان ‏للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاعه أو حضانته عن المدة الباقية أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع ‏عليها بشيء من ذلـك عـن المدة الواقعة بعد الموت‎ .‎

ب- إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بعد يجـبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم‎ .‎

المادة (111) :

إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة بنفقته فقط‎ .‎

المادة (112) :

لا يجرى التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته‎ .‎

المادة (113) :

الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً‎ .‎

المادة (114) :

التفريق للافتداء

‏- إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول و أودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج ‏وامتنع الزوج عن ذلك بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر إلى حكمين لموالاة مساعي ‏الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً فإذا لم يتم الصلح‎ :-‎

  1. ‎  ‎تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج ‏من أجل الزواج‎ .‎
  2. ‎  ‎إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكمين‎ .‎

ب- إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها انها ‏تبغض الحياة معه وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها ‏بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع ‏أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد ‏الزواج بينهما‎ . ‎

المادة (115) :

التفريق لعدم الإنفاق

‎ ‎إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتـه بعد الحكم عليه بنفقتها وكـان لـه مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه ‏بالنفقة في مالـه وإن لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق فإن ادعى أنه موسر و ‏أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال ، وإذا ادعى العجز والإعسار فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته ‏أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيـد علـى ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيـل ‏بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه القاضي بعد ذلك‎ .‎

المادة (116) :

‎إذا ادعت الزوجة عجز الزوج وإعساره عن الإنفاق عليها بعد الحكم عليه بنفقتها وتعذر تحصيلها وطلبت التفريق فإن ثبت ‏ذلك أو ادعى اليسار ولم يثبته أمـهل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع ‏دعوى التفريق وتقديـم كفيـل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه وإذا أثبت اليسار يكلف بدفع نفقة ستة أشهر مما تراكم ‏لها عليه وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه القاضي في الحال‎ .‎‎

المادة (117) :

إذا كان الزوج غائباً و كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة ‏فيه وطلبت الزوجة التفريق تطبق الأحكام التالية‎ :-‎‎‎

إذا كان الزوج غائباً و أ- إن كان معلوم محل الاقامة ويمكن وصول الرسائل اليه أعذر القاضي إليه وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه ‏الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل‎ .‎

إذا كان الزوج غائباً و ب- إن كان مجهول محل الاقامة أو لا يسهل وصول الرسائل إليه وأثبتت المدعية دعواها طلق عليه القاضي بلا إعذار ولا ‏ضرب أجـل‎ .‎

إذا كان الزوج غائباً و ج- تسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة‎ .‎

المادة (118) :

أ- تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول ما لم يكن مكملا للثلاث أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائناً‎ .‎‎

ب- إذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة ويحكم بصحة الرجعة إذا أرجعها خلال العدة ودفع نفقة ثلاثة ‏أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وقدم كفيلاً بنفقتها المستقبلية فإذا لم يدفع النفقة أو لم يقدم كفيلاً فلا تصح الرجعة‎ .‎‎

ج- استيفاء الزوجة النفقة وفق أحكام المادة (321) من هذا القانون لا يمنعهـــا من إقامـــة الدعوى بطلب التفريق وفق أحكام ‏المواد (115) و (116) و (117) من هذا القانون‎ .‎ ‎

المادة (119) :

التفريق للغياب والهجر

‎ ‎إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد ‏زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه‎ .‎

المادة (120) :

‎إذا أمكن وصول الرسائل إلى الزوج الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو ‏يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بعد تحليفها اليمين‎ . ‎‎

المادة (121) :

‎إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها ‏بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بلا إعذار وضرب أجل وفي حال عجزها عن ‏الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى‎ .‎

المادة (122) :

‎إذا أثبتت الزوجة هجر زوجها لها وامتناعه عن قربانها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وطلبت فسخ عقد زواجها منه أمهله ‏القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما‎ .‎

المادة (123) :

‎التفريق للإيلاء والظهار

أ- إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت ‏أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها ما لم تكن مكملة للثلاث أو قبل الدخول‎ .‎

ب- إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد على شهر فإن لم يفئ طلق عليه على الوجه المذكور في ‏الفقرة (أ) من هذه المادة‎ .‎

ج- يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول‎ .‎

المادة (124) :

‎اذا ظاهر الزوج من زوجته ولم يكفر عن يمين الظهار وطلبت الزوجة التفريق لعدم تكفيره عن يمينه أنذره القاضي بالتكفير ‏عنه خلال أربعة أشهر من تاريخ تبلغه الإنذار فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق عليه طلقة رجعية ما لم تكن ‏مكملة للثلاث أو قبل الدخول‎ .‎‎

المادة (125) :

‎التفريق للحبس

‎ ‎لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي ‏سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفـاق منه فإذا أفـرج عنه قبل صدور ‏حكم الفسخ يرد الطلب‎ .‎

المادة (126) :

‎التفريق للشقاق والنزاع

‎‎ ‎لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة ‏الزوجية سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً ، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو ‏مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر أي اساءة وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق ‏الزوجية المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث‎ :-‎‎

‎‎أ- إذا كان طلب التفريق من الزوجة وتحقق القاضي من ادعائها بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن ‏الإصلاح أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الصلح بينهما و أصرت ‏الزوجة على دعواها أحال القاضي الأمر إلى حكمين‎ .‎‎

‎‎ب- إذا كان المدعي هو الزوج واثبت وجود الشقاق و النزاع بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح ‏أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا لم يتم الصلح وأصر الزوج على دعواه أحال ‏القاضي الأمر إلى حكمين‎ .‎

‎‎ج- يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن ‏أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح‎ .‎‎

‎‎د- يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه وعليهما ‏أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها ودونا ذلك في محضر ‏يقدم إلى المحكمة‎ .‎‎

‎‎هـ- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه ‏على أن لا يزيد على المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن ‏تطالبه بغير المقبوض من مهرها و توابعه ونفقة عدتها‎ .‎

‎‎و- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر وإن جهل ‏الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط أن لا يزيد على مقدار ‏المهر وتوابعه‎ .‎‎

‎‎ز- إذا قرر الحكمان على الزوجة عوضاً وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض ‏الزوج بتأجيله وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على العوض ويحكم القاضي بذلك أما إن كان ‏الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين‎ .‎‎

‎‎ح- إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية‎ .‎‎

‎‎ط- على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام ‏هذه المادة‎ .‎

المادة (127) :

‎أ- مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون يثبت الشقاق و النزاع والضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ‏ويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين‎ .‎‎‎

ب- الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن‎ .‎‎‎

المادة (128) :

التفريق للعيوب

‎‎ ‎للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه ‏علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول ‏بها كالرتق والقرن‎ .‎‎

المادة (129) :

‎الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أو التي ترضى بالعيب صراحة أو دلالة بعد العقد ‏يسقط حقها في التفريق ما عدا العنة فإن العلم بها قبل عقد الزواج لا يسقط حقها ولو سلمت نفسها‎ . ‎‎

المادة (130) :

إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ينظر فإن كـان العيـب غير قابل للزوال يحكم بالتفريق ‏بينهما في الحال وإن كان قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان ‏مريضاً وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي ‏تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج وأيام الحيض تحسب فإذا لم يزل العيب في هذه المدة وكان ‏الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها ‏الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وإن كانت بكراً فالقول قولها بيمينها‎ .‎‎

المادة (131) :

إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضـرر كالجذام أو البرص أو ‏السل أو الزهري أو الايدز أو طرأت مـثل هذه العلـل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد ‏الاستعانة بأهـل الخبرة والاختصاص ينظر فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما فـي الحال ‏وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج ‏بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق‎ .‎‎‎

المادة (132) :

‎للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً ‏بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً‎ .‎‎

المادة (133) :

العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج‎ .‎

المادة (134) :

يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيد بشهادته‎ .‎

المادة (135) :

إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق فان كان هناك تقرير طبي بأن هذا الجنون لا يزول فرّق ‏القاضي بينهما بالحال، واذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريـق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة ‏على طلبها يحكم القاضي بالتـفريق‎ .‎

المادة (136) :

‎للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز الخامسة والاربعين سنة شمسية من عمرها حق طلب فسخ عقد ‏زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجـاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ ‏دخوله بها‎ .‎‎‎

المادة (137) :

إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بسبب العيب أو العلة فليس لأي منهما طلب التفريق للسبب نفسه‎ .‎‎

المادة (138) :

تكون الفرقة للعيوب فسخاً‎ .‎

المادة (139) :

التفريق للعجز عن دفع المهر‎

إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفـع المهـر المعجل كلـه أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج ‏والقاضي يمهـله شهـراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ الزواج بينهما أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له محل إقامة ولا مال ‏له يمكن تحصيل المهر منه فإن العقد يفسخ دون إمهال‎ .‎

المادة (140) :

التفريق لإباء الإسلام والردة‎

‎ ‎أ- إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق‎ .‎

ب- إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو صارت ‏كتابية بقي الزواج وإن أبت فسخ الزواج‎ .‎

ج- إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج‎ .‎

د- يمهل من أبى تسعين يوماً من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلاً فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال‎ .‎‎

المادة (140) :

التفريق لإباء الإسلام والردة‎

‎ ‎أ- إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق‎ .‎

ب- إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو صارت ‏كتابية بقي الزواج وإن أبت فسخ الزواج‎ .‎

ج- إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج‎ .‎

د- يمهل من أبى تسعين يوماً من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلاً فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال‎ .‎‎

المادة (141) :

يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال المذكورة في المادة (140) من هذا القانون أن لا يكون بين الزوجين سبب من أسباب ‏التحريم المبينة في هذا القانون‎ .‎‎‎

المادة (142) :

إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر‎ :-‎‎

‎أ- فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتبارا من تاريخ الردة‎ .‎‎

ب- وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد عليها ورفض العودة عن ردته حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما‎ .‎

المادة (143) :

التفريق للفقد

‎لزوجة المفقود الذي لا تعرف حياته من مماته الطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما لتضررها من بعده عنها ولو ترك لها ‏مالا تنفق على نفسها منه فإذا لم تعرف حياته من مماته بعد البحث والتحري عنه ففي حالة الأمن وعدم الكوارث يؤجل ‏الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده، فإذا لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وأصرت الزوجة على طلبها يفسخ عقد زواجهما ‏، أما إذا فقد في حال يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو إثر غارة جوية أو زلزال أو ما شابه ذلك فللقاضي فسخ ‏عقد زواجهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده بعد البحث والتحري عنه‎ . ‎

المادة (144) :

للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها‎ .‎

المادة (145) :

أ- العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة‎ .‎‎

ب- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة‎ .‎‎

ج- إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة وأما إذا وقع الفسخ بعد العقد ‏الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول‎ .‎‎

المادة (146) :

عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بها أم لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام‎ .‎

المادة (147) :

عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة‎ :-‎

أ- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض‎ .‎

ب- ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلا أو بلغت سن الإياس فإذا جاء أيا منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث ‏حيضات كوامل‎ .‎

ج- ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة‎ . ‎

المادة (148) :

عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها أو إسقاطـــه مستبين الخلقــة كلها أو بعضها وإن لم يكن مستبين الخلقة تعامل ‏وفقا لأحكام المادتين (146) و (147) من هذا القانون‎ .‎‎

المادة (149) :

المطلقة رجعياً إذا توفي عنها زوجها خلال عدتها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة‎ .‎‎‎

المادة (150) :

تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير ‏مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة ‏الطـلاق إلى مسكن آخر ، يكلف الزوج بتهيئته في مكان إقامته أو عمله ، وأما معتدة الوفاة فلها الخروج لقضاء مصلحتها ولا ‏تبيت خارج بيتها ، وإذا اضطرت إلى ترك المسكن فتنتقل إلى أقرب موضع منه‎ .‎

المادة (151) :

تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون‎ .‎‎

المادة (152) :

أ- نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة ‏فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة على سنة‎ .‎‎‎

ب- لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق‎ .‎‎‎

المادة (153) :

مع مراعاة أحكام المادة (152) من هذا القانون إذا أسند الزوج طلاق زوجته إلى زمن سابق فإن صدقته الزوجة أو أقيمت ‏بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها لنفقة العدة من التاريخ السابق المسند إليه الطلاق وإن أكذبته ولم تقم بينة على ‏علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها النفقة من تاريخ إقراره بالطلاق‎ .‎‎‎

المادة (154) :

أ- ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملا ً أم غير حامل‎ .‎‎‎

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمتوفى عنها زوجها المدخول بها السكنى في بيت الزوجية مدة العدة إذا ‏كان الْمَسْكَنُ لِلْمَيِّتِ إِمَّا بِمِلْكٍ أَو بِمَنْفَعَـةٍ مُؤَقَتةٍ، أَوْ بِإِجارَةٍ مدفوع بدلها قَبْلَ مَوْتِهِ‎ .‎‎‎

المادة (155) :

إذا طلق الزوج زوجته تعسفا ً كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا ‏يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً ويدفع جملة إذا كان الزوج ‏موسراً وأقساطاً إذا كان معسراً ، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى‎ .‎‎‎‎

المادة (156) :

أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة‎ .‎‎‎‎‎

المادة (157) :

أ- يثبت نسب المولود لأمه بالولادة‎ .‎

ب- يثبت نسب المولود لأبيه‎ :-‎‎‎‎‎‎

  1. ‎‎بفراش الزوجية . أو‎ ‎
  2. ‎‎بالإقرار . أو‎ ‎
  3. ‎‎بالبينة‎ . ‎

ج- للمحكمة ان تثبت نسب المولود لأبيه بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة أحكام ثبوت النسب بفراش الزوجية‎ .‎‎‎‎‎‎

د- لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به ‏بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الولد له‎ .‎‎‎‎‎‎

هـ- لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق ولا لولد المتوفى عنها ‏زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الوفاة‎ ‎‎‎‎‎‎

المادة (158) :

أ- الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل‎ .‎‎‎‎‎‎‎

ب- يثبت نسب المولود في العقد الفاسد أو الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الدخول أو الوطء بشبهة‎ .‎‎ ‎‎‎‎‎‎

المادة (159) :

يثبت نسب المولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة‎ .‎‎‎‎‎‎‎

المادة (160) :

يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية‎ :-‎‎‎‎‎‎‎‎

أ- أن يكون المقر له حيا مجهول النسب‎ .‎

ب- أن لا يكذبه ظاهر الحال‎ .‎

ج- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً‎ .‎

د- أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار‎ .‎

هـ- أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر‎ .‎

المادة (161) :

الإقرار بالنسب يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً‎ .‎‎

المادة (162) :

لا يثبت النسب بالتبني ، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب‎ .‎‎‎‎‎‎‎‎

المادة (163) :

أ- لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان الزوجة‎ .‎

ب- في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بوطء ‏بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد أو الحمل باللعان و للرجل أن يلاعن بمفرده لنفي النسب حال إقرار المرأة بالزنا‎ ‎‎.‎

ج- يمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد في أي من الحالات التالية‎ :-‎

  • ‎‎بعد مرور ستين يوماً على العلم بالولادة‎ .‎
  • ‎ ‎إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً‎ .‎
  • ‎‎إذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الحمل أو الولد له‎ . ‎
  • المادة (164) :

    يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربع أيمان بالله إنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد والخامسة أن لعنة الله ‏عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع أيمان بالله إنـه لمن الكـاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين‎ ‎‎.‎‎‎

    المادة (165) :

    أ- يترتــب على اللعـان بين الزوجين فسخ عقد زواجهما‎ .‎‎

    ب- إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجل ولا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخر‎ .‎‎

    ج- إذا أكذب الرجل نفسه ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد له‎ .‎

    المادة (166) :

    تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعـة ولم توجد متبرعـة أو إذا لـم ‏يجـد الأب من ترضعـه غيـر أمـه أو إذا كـان لا يـقبل غيرها لإرضاعه‎ .‎‎‎‎‎

    المادة (167) :

    إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعـلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها‎ .‎‎‎‎‎‎‎

    المادة (168) :

    لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجـرة عـلى إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق ‏البائن وبعدها‎ .‎

    المادة (169) :

    الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذه ‏الحالة لا يضـار المكلف بـالنفقة وتفـرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك‎ .‎‎‎‎‎‎‎‎

    المادة (170) :

    الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم ‏للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية‎ .‎‎

    المادة (171) :

    أ- يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغا عاقلا سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على ‏تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصحة وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه ‏وأن لا يكون مرتداً‎ .‎

    ب- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة ‏بغير محرم من الصغير‎ .‎

    ج- يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس‎ .

    المادة (172) :

    يسقط حق الحضانة في الحالتين التاليتين‎ :‎‎‎‎‎‎‎‎‎

    أ- إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة‎ .‎‎‎‎‎‎‎‎‎

    ب- إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبـب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض معد خطير‎ .‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎

    المادة (173) :

    أ- تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات‎ .‎‎‎

    ب- يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الام الحاضنة حتى ‏بلوغ المحضون سن الرشد‎ .‎‎‎

    ج- تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ‏ذلك‎ .‎‎

    المادة (174) :

    يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك‎ .‎

    المادة (175) :

    لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى مكان داخل المملكة على حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر ‏تأثير على رجحان مصلحة المحضون ، فـإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفره وتنتقل حضانته مؤقتاً إلى ‏من يليه من أصحاب حق الحضانة‎ .‎

    المادة (176) :

    إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة ‏إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون‎ .‎‎

    المادة (177) :

    أ- إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي أن يأذن للحاضن ‏بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على ‏أن تتضمن تقديم كفالة من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة ‏المحضون مع منــع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة‎ .‎‎

    ب- إذا رغب الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أو سقط حقها فيها لأي ‏سبب فللأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (181) من هذا القانون وبعد تقديم الضمانات ‏التي توافق عليها المحكمة‎ .‎

    المادة (178) :

    أ- أجـرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من ‏تاريخ الطلب وتستمر الى إتمام المحضون سن الخامسة عشرة من عمره‎ .‎

    ب- تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكـن لـها أو للصغير مسكن يمكنها أن ‏تحضنه فيه‎ .‎

    ج-لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي‎ .‎‎

    المادة (179) :

    تفرض أجرة مسكن الحاضنة حسب قدرة المنفق يسراً وعسراً من تـاريخ الطلب‎ .‎‎‎

    المادة (180) :

    يمكن الحاضن من الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الثبوتية الضرورية لقضاء مصالح المحضون أو صور مصدقة ‏عنها حسب مقتضى الحال كشهادة الولادة وبطاقة التأمين الصحي‎ .‎

    المادة (181) :

    أ- لكل من الأم والأب الحق في مبيت المحضون الذي بلغ السابعة من عمره عنده خمس ليال في الشهر متصلة او متفرقة أما ‏المحضون الذي لم يبلغ السابعة من عمره فلكل منهما وللجد لاب عند عدم وجود الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته ‏واصطحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن ‏له حق الحضانة و للأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى ‏والمحضون داخل المملكة‎ .‎‎‎

    ب- إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية مبيت و ‏رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون و ظروفه وبما ‏يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون ‏واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون‎ .‎‎‎

    ج- إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب خارجها ‏فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية المبيت ورؤية المحضون واستزارته واصطحابه ‏المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون و ظروفه وبما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى‎ .‎‎‎

    د- لطالب المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه ‏وكيفيته فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهماً زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع لأقوالهما أو ‏الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعياً سن المحضون و ظروفه وبما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي ‏الدعوى‎ .‎‎‎

    هـ- يتضمن حكم المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة ‏المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه‎ .‎‎‎

    و- يلزم طالب المبيت و الرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ المبيت والرؤية عند طلب الحاضن ويستثنى من ذلك ‏نفقات احضار المحضون إلى المملكة‎ .‎‎

    المادة (182) :

    أ- للقاضي تعديل زمان المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ‏ذلك عند الطلب وحسبما تقتضيه المصلحة‎ .‎‎‎‎

    ب- يجوز لطرفي الحكم الاتفاق على تعديل زمان ومكان ومدة وكيفية المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال ‏بالمحضون أمام رئيس التنفيذ المنفذ لديه الحكم‎ .‎

    المادة (183) :

    أ- إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من المبيـت أو الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال بالمحضون دون ‏عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذار رئيس التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع بناءً على الطلب إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلها ‏إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزيد على سنة وبما يراعي مصلحة المحضون‎ .‎ ‎

    ب- على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتاً تنفيذ حكم المبيت و الرؤيــة أو الاستزارة أو الاصطحاب او الاتصال كأنه صادر ‏بحقه‎ .‎ ‎

    ج- إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالمبيت أو بالرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو ‏الاتصال دون عذر جاز لرئيس التنفيذ بناء على الطلب وقف تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر‎ .‎‎

    المادة (184) :

    أ- مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نـوع التعليـم ومكانه وذلك ‏في محل إقامة الحاضنة ولا يجوز نقله من محل إقامتـها إلا بموافقتـها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون‎ .‎‎

    ب- على الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه والرعاية‎ .‎ ‎

    المادة (185) :

    للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين من عمرها و كانت غير مأمونة على نفسها ما لم يقصد بالضم الكيد ‏والإضرار بها‎ .‎

    المادة (186) :

    تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها وإذا لم تتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق الحضانة بها‎ .‎

    المادة (187) :

    إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لعِلة بدنية أو عقلية‎ .‎

    المادة (188) :

    إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه ، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد على كفايته ، أو ‏كان لا يجد كسباً ، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم وجود الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع ‏بها عليه متى حضر أو أيسر‎ . ‎

    المادة (189) :

    يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية‎ .‎

    المادة (190) :

    W‎

    المادة (191) :

    أ- إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يملك الرجوع عن ‏ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك‎ .‎

    ب-على الرغم مما ورد في الفقـــرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للولي المكلف بالإنفاق على المحضون الرجوع عن تعليمه في ‏المدارس الخاصة التي اختارها لعدم قدرته على دفع نفقات هذا التعليم إذا قام الحاضن بدفع هذه النفقات على وجه التبرع ‏ودون الرجوع بها على الولي أو المحضون‎ .‎

    المادة (192) :

    يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزمه نفقتهم‎ .‎

    المادة (193) :

    إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن ‏تكون ديناً على الأب ترجع بها عليـه حين اليسار ، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه‎ .‎

    المادة (194) :

    إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم وجود الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على ‏الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار‎ .‎

    المادة (195) :

    ‎ ‎تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالها أو كسبها الى أن تتزوج ، وتستمر نفقة الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله‎ .‎

    المادة (196) :

    للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة والمبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والنفقات حتى بلوغه سن ‏الرشد كما أن له قبض النفقة‎ . ‎

    المادة (197) :

    أ- تجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كـان أو صغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب‎ .‎

    ب- إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين ، وإذا كـان كسبه لا يزيد على حاجته وحاجة زوجته ‏وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته‎ .‎

    المادة (198) :

    تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بعِلة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين ‏بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض النفقة على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر‎ .‎

    المادة (199) :

    عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينـة اليسار إلا فـي حالة ادعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة ‏مدعيه‎ .‎‎

    المادة (200) :

    تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب‎ .‎

    المادة (201) :

    إذا كان من فرضت عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقـارب غائبـاً أو حضـر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن ‏موضوع الـدعوى يحلـف طالـب النفقـة اليميـن على أنه لم يستوف النفقة سلفاً‎ .‎

    المادة (202) :

    لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في نفقة الزوجة أو الأقارب المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بها ما لم تحدث ظروف ‏استثنائية‎ .‎

    المادة (203) :

    أ- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية‎ . ‎

    ب- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة‎ . ‎

    المادة (204) :

    أ- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون‎ .‎

    ب- وكل من لم يكمل السابعة يعتبر فاقداً للتمييز‎ .‎

    المادة (205) :

    ‎ ‎كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما ‏يقرره القانون‎ .‎

    المادة (206) :

    أ- المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا‎ .‎

    ب- السفيه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه ، ويبذر في نفقاته ، ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف خلافا لما يقتضيه ‏الشرع والعقل‎ .‎

    ج- ذو الغفلة هو الذي لا يهتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات لبله فيه‎ .‎

    المادة (207) :

    ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها‎ .‎

    المادة (208) :

    كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون‎ .‎

    المادة (209) :

    ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة‎ .‎

    المادة (210) :

    أ- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً‎‎

    ب- أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداءً أو ‏إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد‎ .‎

    ج- وسن التمييز سبع سنوات كاملة‎ ‎

    المادة (211) :

    أ- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم‎ .‎

    ب- أما السفيه وذو الغفلة فتحكم عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون ويبلغ قرار ‏الحجر للمحجور ويعلن للناس‎ .‎

    ج- تُعلم دوائر التسجيل والأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة في المملكة بأحكام الحجر القطعية الصادرة عن المحاكم ‏الشرعية لمراعاة مضمونها‎ .‎

    المادة (212) :

    أ- ‎

    1. المعتوه هو في حكم الصغير المميز‎ .‎
    2. ‎المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز ، أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرف العاقل‎ ‎‎.‎

    ب- يتولى شؤون فاقد الأهلية أو ناقصها من يمثله سواء كان وليا أو وصياً‎ .‎

    المادة (213) :

    أ- يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام ، ولكن ولي السفيه ‏المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لأبيه أو جده أو وصيهما حق الولاية عليه‎ .‎

    ب- أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ‎ .‎

    المادة (214) :

    أ- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك‎ .‎

    ب- وتكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة ‏التي أصدرت الإذن‎ .‎

    المادة (215) :

    إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له ‏وصياً معاوناً في التصرفات التي تقضي مصلحته فيها ذلك‎ .‎

    المادة (216) :

    أ- للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره مقداراً من ماله ويأذن ‏له في التجارة تجربةً له، ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً‎ .‎

    ب- وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل إذنه‎ .‎

    المادة (217) :

    الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد‎ .‎

    المادة (218) :

    للولي أن يحجر الصغير المأذون ويبطل الإذن ويكون حجره على الوجه الذي أذنه به‎ .‎

    المادة (219) :

    أ- للمحكمة أن تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك‎ .‎

    ب- وللمحكمة بعد الإذن أن تعيد الحجر على الصغير‎ .‎

    المادة (220) :

    للمميز الذي أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة أن يتسلم نفقته المحكوم له بها وله أهلية التصرف فيما سلم ‏له‎ .‎

    المادة (221) :

    إذا شارف من به عارض من عوارض الأهلية على بلوغ الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره فلوليه أو وصيه إقامة دعوى ‏بطلب الحجر عليه قبل ستة أشهر من بلوغه الثامنة عشرة ، وإذا ثبت للمحكمة وجود العارض حكمت باستمرار الولاية أو ‏الوصاية عليه لسبب من أسباب الحجر‎ .‎

    المادة (222) :

    للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه‎ .‎

    المادة (223) :

    مع مراعاة المادة (14) من هذا القانون ، ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو ‏الوصي الذي نصبته المحكمة‎ .‎

    المادة (224) :

    أ- يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية‎ .‎

    ب- لا ولاية لغير المسلم على المسلم‎ . ‎

    المادة (225) :

    أ- إذا جن الولي أو حكم عليه بالحجر توقف ولايته، وفي هذه الحالة يعين على القاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر‎ .‎

    ب- يسترد الولي الولاية على المال بعد زوال سبب وقف ولايته بطلب يتقدم به إلى المحكمة‎ .‎

    ج- إذا غاب الولي مدة تزيد على ستة أشهر فللمحكمة أن تعين وصيا مؤقتا لمهمة محددة لتسيير المصالح الضرورية ‏للقاصر‎ .‎

    المادة (226) :

    أ- مع مراعاة المادة (229) من هذا القانون ، جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة للمال الذي آل منه إلى ‏القاصر على سبيل التبرع ولو كان ذلك بطريق غير مباشر‎ .‎

    ب- للأم ولكل متبرع أن يشترط ما يقيد سلطة الولي أو الوصي في التصرف في المال المتبرع به وإدارته وتراعى هذه ‏الشروط ما أمكن وبما لا يضر بمصلحة القاصر‎ .‎

    المادة (227) :

    أ- الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهمــا بمثل القيمة أو بغبن يسير صح العقد ونفذ‎ 

    ب- أما إذا عرفا بسوء التصرف فللمحكمة أن تقيد من ولايتهما أو أن تسلبهما هذه الولاية‎ .‎

    المادة (228) :

    للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب سلب ولاية الولي أو تقييدها إذا توافرت مسوغات ذلك وأسبابه‎ .‎

    المادة (229) :

    أ- يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب فللجد أبي الأب رهن ماله عند ذلك الصغير‎ .‎

    ب- وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده‎ .‎

    ج- وللأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه‎ .‎

    د- وله أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على أن يأخذ إذن المحكمة في هذه الحالة وفي ‏الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة‎ .‎

    هـ- وليس للأب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب‎ .‎

    المادة (230) :

    أ- للأب أن يعين وصيا مختارا على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه ، وله أن يرجع ‏عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع‎ .‎

    ب- إذا لم يكن للقاصر وصي مختار من الأب أو جد لأب أو وصي مختار من الجد لأب يعين له القاضي وصيا لإدارة ‏شؤونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر‎ .‎

    ج- يعين القاضي وصيا مؤقتا لمهمة معينة أو لمدة محددة وفقاً لحاجة القاصر‎ .‎

    المادة (231) :

    يشترط في الوصي وقت تعيينه وأثناء وصايته ما يلي‎ :-‎

    ‎ ‎أ- كمال الأهلية‎ .‎

    ‎ ‎ب- القدرة على القيام بشؤون القاصر‎ .‎

    ج- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالآداب أو تمس الشرف أو النزاهة‎ .‎

    د- أن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو أعلن إعساره‎ .‎

    هـ- أن لا يكون قد سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر‎ .‎

    و- أن لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي‎ .‎

    المادة (232) :

    أ- يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفردا أو متعددا مستقلا أو معه مشرف‎ .‎

    ب- إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر‎ .‎

    ج- في حال ضم القاصر قانوناً إلى شخص أو إلى جهة رسمية مختصة لإيوائه ورعايته فللقاضي تعيين هذا الشخص أو ‏ممثل هذه الجهة الرسمية إضافة لوظيفته وصياً مؤقتاً على القاصر لمدة وغاية محددتين‎ .‎

    المادة (233) :

    يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه في حجة الوصاية‎ .‎

    المادة (234) :

    أ- يجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور‎ .‎

    ب- الوصاية حسبة وتبرع ، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين‎ .‎

    المادة (235) :

    أ- للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم الضمانات اللازمة وفقا لظروف كل حالة، وتكون نفقات هذه الضمانات على حساب ‏القاصر‎ .‎

    ب- تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة‎ .‎

    ج- إذا عين مشرف لمراقبة أعمال الوصي يتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ النيابة العامة الشرعية ‏عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليها‎ .‎

    المادة (236) :

    عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الإدارة بوجه ‏خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون وبيع المحصولات ‏الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير‎ .‎

    المادة (237) :

    التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة ‏المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها‎ .‎

    المادة (238) :

    أ- يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على أيهما‎ .‎

    ب- ولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه‎ ‎

    المادة (239) :

    على الوصي تقديم تقرير كل ستة أشهر على الأقل للمحكمة وحسبما تقتضيه طبيعة العمل الذي يتولى إدارته‎ .‎

    المادة (240) :

    إذا تخلى الوصي عن الوصاية ، فللمحكمة قبول استقالته وتعيين آخر مكانه وعلى المحكمة محاسبة ذلك الوصي‎ .‎

    المادة (241) :

    تنتهي الوصاية في الأحوال التالية‎ :-‎

    أ- إتمام القاصر الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه‎ .‎

    ب- عودة الولاية للولي الشرعي‎ .‎

    ج- فقد الوصي لأهليته‎ .‎

    د- ثبوت غيبة الوصي‎ .‎

    هـ- موت الوصي‎ .‎

    و- موت القاصر‎ .‎

    ز- ولادة الحمل ميتا أو ولادته حيا إذا وجد الولي الشرعي عليه‎ .‎

    ح- انتهاء الغاية من الوصاية المؤقتة‎ .‎

    ط- قبول استقالة الوصي أو عزله‎ .‎

    المادة (242) :

    يعزل الوصي في أي من الحالات التالية‎ :-‎

    أ- إذا اختل شرط من الشروط الواجب توافرها فيه ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه‎ .‎

    ب- إذا أساء الوصي الإدارة أو أهمل فيها أو صار في بقاء وصايته خطر على مصلحة القاصر‎ .‎

    المادة (243) :

    على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر تحت إشراف ‏المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مهمته‎ .‎

    المادة (244) :

    إذا مات الوصي أو حجر عليه أو حُكم باعتباره غائباً او مفقوداً التزم ورثته أو من ينوب عنه بحسب الأحوال إخبار النيابة ‏العامة الشرعية فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم أموال القاصر وحماية حقوقه‎ .‎

    المادة (245) :

    الغائب : هو الشخص الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته و حالت ظروف دون إدارته شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه ‏مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره وصدر حكمٌ بذلك‎ .‎

    المادة (246) :

    المفقود هو الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته وصدر حكمٌ بذلك‎ .‎

    المادة (247) :

    أ- يعين القاضي بناء على الطلب قيما لإدارة أموال الغائب والمفقود‎ .‎

    ب- تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين قيم وتدار بالطريقة التي تدار بها أموال القاصر‎ .‎

    المادة (248) :

    ينتهي الفقدان‎ :-‎

    أ- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته‎ .‎

    ب- إذا حكم باعتبار المفقود ميتا‎ .‎

    المادة (249) :

    يحكم بموت المفقود إذا كان فقده في جهة معلومة ويغلب على الظن موته بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقده أما إذا كان ‏فقده إثر كارثة كزلزال أو غارةً جوية أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من ‏فقده‎ .‎

    المادة (250) :

    إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون ‏تلك المدة كافيةً في أن يغلب على الظن موته ولابد من التحري عنه بالوسائل التي يراها القاضي كافيةً للتوصل إلى معرفة ‏ما إذا كان حيا أو ميتا‎ .‎

    المادة (251) :

    يعدُّ صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته‎ .‎

    المادة (252) :

    الحكم بموت المفقود يترتب عليه ما يلي‎ :-‎

    أ- تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة‎ .‎

    ب- تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم‎ ‎

    المادة (253) :

    إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته‎ :-‎

    أ- يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها‎ .‎

    ب- تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها‎ .‎

    المادة (254) :

    الوصية تصرّف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي‎ . ‎

    المادة (255) :

    التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التبرع والمحاباة تلحق بالوصية وتسري عليها أحكامها‎ .‎

    المادة (256) :

    تنعقد الوصية بالعبارة إن كان الموصي قادراً عليها وإلا فبالكتابة ، فإذا كان الموصي عـاجزاً عنـهما انعقـدت بالإشارة ‏المعلومة‎ .‎

    المادة (257) :

    تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي ، وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي‎ .‎

    المادة (258) :

    يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها على أن يكون الرجوع صريحا ومسجلا لدى جهة رسمية‎ .‎

    المادة (259) :

    أ- إذا كان الموصى له جنينا أو فاقد الأهلية يكون قبول الوصية ممن له الولاية أو الوصاية على ماله‎ .‎

    ب- إذا كان الموصى له محجوراً عليه لسفه أو ناقص الأهلية ، صح قبوله الوصية‎ .‎

    ج- يكون رد الوصية للجنين وناقصي الأهلية وفاقديها لمن له الولاية أو الوصاية على أموالهم بإذن المحكمة‎ .‎

    د- إذا لــم يوجد من يقبل الوصية عن ناقصي الأهلية و فاقديها ، فيكون لهم القبول والرد بعد زوال مانع القبول أو الرد‎ ‎

    المادة (260) :

    إذا كان الموصى لهم غير محصورين أو جهة ذات صفــة اعتباريه لزمت الوصية دون توقف على القبول ، سواء أكان لهم ‏من يمثلهم قانونا أم لا‎ . ‎

    المادة (261) :

    أ- لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي‎ .‎

    ب- إذا لم يبد الموصى له رأيا بالقبول أو الرد ، واستطال الوارث أو من له تنفيذ الوصية ذلك أو خشي استطالته ، فله أن ‏يعذر إليه بواسطة المحكمة بمذكــرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية، ويطلب إليه قبولها أو ردها ، ويحدد له ‏أجل لا يقل عن شهر فان لم يجب قابلا أو رادا ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة يكون رادا لها حكما‎ .‎

    المادة (262) :

    أ- إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضها الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد وتعود ارثاً‎ .‎

    ب- إذا قبل بعض الموصى لهم الوصية وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبل وبطلت بالنسبة لمن رد وتعود إرثا وتسري ‏أحكام هذه المادة ما لم يشترط الموصي عدم التجزئة صراحة أو فهم شرطه من سياق الوصية‎ .‎

    المادة (263) :

    أ- إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك‎ .‎

    ب- إذا تعدد الورثة ، تجزأت الوصية بنسبة حصصهم ، ولكل منهم قبول حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من الوصية‎ .‎

    المادة (264) :

    إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لها بعد ذلك‎ .‎

    المادة (265) :

    أ- إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه، وإلا بدأت من حين موت الموصي‎ .‎

    ب- تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له، ولا تعتبر وصية ، وعلى الموصى له نفقة ‏الموصى به في تلك المدة‎ .‎

    المادة (266) :

    الوصية لا تصح إلا مضافة لما بعد الموت ، ويصح تعليقها على شرط‎ .‎

    المادة (267) :

    أ- تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب مراعاته إذا كان صحيحا ما دامت المصلحة فيه قائمة‎ .‎

    ب- الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منافيا لمقاصد الشريعة‎ .‎

    ج- لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه‎ . ‎

    المادة (268) :

    لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية بذلك‎ .‎

    المادة (269) :

    أ- يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع ، بالغا عاقلا رشيداً‎ .‎

    ب- إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة‎ .‎

    ج- لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة‎ .‎

    د- لا تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا متصلاً بالموت‎ .‎

    المادة (270) :

    يشترط في الموصى له‎ :-

    أ- أن يكون معلوماً‎ . ‎

    ب- إذا كان معيناً بالتعيين ، فيشترط وجوده وقت الوصية ، أما إذا كان معرفاً بالوصف فلا يشترط وجوده وقت الوصية ، ‏وذلك مع مراعاة أحكام المادة (275) من هذا القانون‎ .‎

    المادة (271) :

    تصح الوصية لشخص معين سواءً أكان موجوداً أم منتظر الوجود وتصح لفئة محصورة أو غير محصورة وتصح لوجوه البر ‏والمؤسسات الخيريـة والعلميـة والـهيئات العـامة‎ .‎

    المادة (272) :

    أ- تبطــل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي‎ .‎

    ب- تبطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة‎ .‎

    المادة (273) :

    يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى له الموصي أو المورث قتلا مانعا من الإرث‎ .‎

    المادة (274) :

    أ- تصح الوصية مع اختلاف الدين أو الجنسية‎ .‎

    ب- تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث ، أما ما زاد على ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة ‏الموصي‎ .‎

    ج- لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي‎ ‎

    المادة (275) :

    إذا كان الموصى له جهة من الجهات، فتكون أحكام الوصية، على النحو التالي‎ :‎

    أ- تصح الوصية للمساجد ، والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة ‏والوقف ، وتصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة‎ .‎

    ب- تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة ، وتصرف عندئذ في وجوه الخير‎ .‎

    ج- تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مستقبلا ، فإن تعذر وجودها بطلت الوصية‎ .‎

    المادة (276) :

    أ- تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فأقل من وقت الوصية ، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له‎ .‎

    ب- إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين‎ .‎

    ج- ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا‎ .‎

    المادة (277) :

    أ- تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوما متقوماً مملوكاً للموصي شائعاً أو معيناً أو منفعة‎ .‎

    ب- تجوز الوصية بحق التصرف بالأراضي الأميرية‎ .‎

    المادة (278) :

    يشترط في صحة الوصية ألا تكون في معصية أو في منهي عنه شرعا‎ .‎

    المادة (279) :

    إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط ‏التالية‎ :-‎

    أ- تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور ‏على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة‎ .‎

    ب- لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة‎ .‎

    ج- لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية ‏الواجبة فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائـد وصيـة اختياريـة وإن ‏أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبـه‎ .‎

    د- تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون ‏فرع غيره ويأخذ كل فـرع ما يستحقه من نصيـب أصله فقط‎ .‎

    هـ- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة‎ . ‎

    المادة (280) :

    يشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث وقت موت المورث‎ .‎

    المادة (281) :

    أ- يحرم من الإرث من قتل مورثه عمدا عدوانا سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أم متسببا شريطة أن يكون القاتل عند ‏ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً‎ .‎

    ب- لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم‎ .‎

    ج- يرث المُسلمُ المرتدَّ‎ ‎

    المادة (282) :

    إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر‎ .‎

    المادة (283) :

    يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم‎ .‎

    المادة (284) :

    إذا لم يوجد وارث للميت ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية‎ .‎

    المادة (285) :

    أصحاب الفروض اثنا عشر ، أربعة من الذكور ، وهم الأب والجد لأب وإن علا والزوج والأخ لأم ، وثمان من النساء ، وهن ‏الأم والزوجة والبنت وبنت الابن وإن نزل والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والجـدة‎ .‎

    المادة (286) :

    للأب ثلاثة أحوال‎ :-‎

    أ- السدس وهو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أو ابن ابن فأكثر وإن نزل‎ .‎

    ب- السدس والباقي وهو الفرض والتعصيب وذلك إذا كان للميت بنت أو بنت ابن وإن نزل واحدة كانت أو اكثر‎ .‎

    ج- التعصيب المحض وهو إذا لم يكن للميت أولاد أو أولاد ابن وإن نزلوا‎ .‎

    المادة (287) :

    لـلأم ثلاثة أحوال‎ :-‎

    أ- السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الإخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا‎. ‎

    ب- ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين‎ .‎

    ج- ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين‎ .‎

    المادة (288) :

    لـلزوج حـالتان‎ :-‎

    أ- النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث‎ .‎

    ب- الربـع إن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث‎ .‎

    المادة (289) :

    للزوجة أو الزوجات حالتان‎ :-‎

    أ- الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث‎ .‎

    ب- الثمن إن كان له فرع وارث‎ .‎

    المادة (290) :

    أ- الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأب ، فأما إن اجتمع مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كان له ‏حالتان‎ :-‎

    1. ‎أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكوراً وإناثاً ، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث‎ .‎
    2. ‎  ‎أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو مع الفرع الوارث ‏من الإناث‎ .‎

    ب- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر ‏صاحب فرض بالسدس‎ .‎

    ج- لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة أو الأخوات لأب‎ ‎

    المادة (291) :

    لـلجدات حـالتان‎ :-‎

    أ- السدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر‎ .

    ب- يحجبن بالأم جميعاً وتحجب الجدة الأبوية بالأب وبالجد العاصب إذا كانت أصلا له وتحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة‎ .‎

    المادة (292) :

    لـلبنات الصلبيات ثلاثة أحوال‎ :-‎

    أ- النصف للواحدة إذا انفردت‎ .‎

    ب- الثلثان للاثنتين فأكثر‎ .‎

    ج- التعصيب مع الابن فأكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين‎ .‎

    المادة (293) :

    لبنات الابن ستة أحوال‎ :-‎

    ‎ ‎أ- النصف للواحدة إذا انفردت‎ .‎

    ‎ ‎ب- الثلثان للاثنتين فأكثر‎ .‎

    ج- السدس للواحدة فأكثر تكملة للثلثين إن كان للميت بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة‎ .‎

    د- الإرث بالتعصيب وفق أحكــــام البنــد (2) من الفقرة ( ب) من المادة (297) من هذا القانون‎ .‎

    هـ- تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر إن كان للميت بنتان فأكثر أو بنتا ابن أعلى منها درجة‎.‎

    و- تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر بالابن وابن الابن وان نزل إذا كان اعلى منها درجة‎ .‎

    المادة (294) :

    للأخوات الشقيقات خمسة أحوال‎ :-‎

    أ- النصف للواحدة إذا انفردت‎ .‎

    ب- الثلثان للاثنتين فأكثر‎ .‎

    ج- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من هذا القانون‎ .‎

    د- التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين‎ .‎

    هـ- يحجبــن إذا كان للميـت أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل‎ .‎

    المادة (295) :

    للأخوات لأب سبعة أحوال‎ :-‎

    أ- النصف للواحدة إذا انفردت‎ .‎

    ب- الثلثان للاثنتين فأكثر‎ .‎

    ج- السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة‎ .‎

    د- التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين‎ .‎

    هـ- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من هذا القانون‎ .‎

    و- يحجبن بالأب و بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو مع بنات الابن‎ .‎

    ز- يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب‎ .‎

    المادة (296) :

    للإخوة لأم والأخوات لأم اربعة أحوال‎ :-‎

    أ- السدس إذا كان واحداً ذكراً كان أو أنثى‎ .‎

    ب- الثلـث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء‎ .‎

    ج- يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر‎ .‎

    د- يشارك الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء (بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر) الإخوة والأخوات لأم إذا كانوا اثنين فأكثر في ‏الثلث وذلك إذا استغرقت الفروض التركة، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء‎ .‎

    المادة (297) :

    العصبة ثلاثة أنواع‎ :-‎

    أ- العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسـب الترتيب التالـي‎ :-

    1. ‎البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل‎ .‎
    2. ‎الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا‎ .‎
    3. ‎الأخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا‎ .‎
    4. ‎ ‎العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبنــاء الأعمام ‏أشقـاء أو لأب وإن نزلوا‎ .‎

    ب- العصبـة بالغير‎ :-‎

    1. البنت فأكثر مع الابن فأكثر‎ .‎
    2. ‎ ‎بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه‎ .‎
    3. ‎الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر‎ .‎
    4. الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر‎ .‎

    ‎ ‎ويكون الإرث في هذه الأحوال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين‎ .‎

    ج- العصبة مع الغير‎ :-‎

    الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي ‏حجب باقي العصبات‎ .‎

    المادة (298) :

    يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ويستحق ما بقي منها إن وجد ولا شيء له إذا استغرقت ‏الفروض التركة‎ .‎

    المادة (299) :

    أ- يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في الفقرة ( أ ) من المادة (297) من هذا القانون ثم الأقرب درجة ‏إلى المتوفى عند اتحاد الجهـة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة‎ .‎

    ب- يشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم فــي الدرجة والقوة‎ .‎

    المادة (300) :

    الوارثون بالفرض والتعصيب هم‎ :-‎

    ‎ ‎أ- الأب أو الجد لأب مع البنت المنفردة أو بنت الابن وإن نزل أبوها‎ .‎

    ب- الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً‎ .‎

    ج- الأخ لأم واحداً أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً‎ .‎

    المادة (301) :

    ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث ‏حسب الترتيب التالي‎ :-‎

    أ- الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا‎ .‎

    ب- الصنف الثاني : الأجداد الرحميون وإن علوا والجدات الرحميات وإن علون‎ .‎

    ج- الصنف الثالث‎ :-‎

    1.  ‎أولاد الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا‎ . ‎
    2.  ‎أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا‎ .‎
    3.  ‎بنات الإخوة مطلقاً وإن نزلوا‎ .‎
    4.  ‎بنات أبناء الإخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا‎ .‎

    د- الصنف الرابع‎ :‎يشمل ست فئات مقدم بعضها على بعض في الإرث حسـب التـرتيب التالـي‎ :-‎

    1.  ‎أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً‎ .‎
    2. ‎  ‎أولاد من ذكروا في البند (1) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا ‏وأولاد من ذكرن وإن نزلوا‎ . ‎
    3. ‎أعمام أب المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى ‏مطلقاً (قرابة الأم)‏‎ .‎
    4.  ‎أولاد من ذكروا في البند (3) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أب المتوفـى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم ‏وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا‎ .‎
    5. ‎  ‎أعمام أبي أبي المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبـوي أبيه وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب): وأعمام ‏أبوي أم المتوفى وعماتهما وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم)‏‎ .‎
    6. ‎  ‎أولاد من ذكروا في البند (5) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات ‏أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وهكذا‎ .‎

    المادة (302) :

    أ- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفــى‎ .‎

    ب- إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم‎ .‎

    ج- إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكـن فيهـم ولـد صـاحب فـرض اشتركوا في الإرث‎ .‎

    المادة (303) :

    أ- الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقـربهم درجـة إلـى المتوفـى‎ .‎

    ب- إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض‎ .‎

    ج- إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كـلهم يدلـون بصاحب فرض فإن كانوا جميعاً من جهة ‏الأب أو من جهة الأم اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم‎ ‎

    المادة (304) :

    أ- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفـى‎ .‎

    ب- إذا تساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم قـدم الأول على الثاني وإلا فيقدم أقواهم قرابة ‏للمتوفى فمن كان أصله لأبوين فهـو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم فإن ‏اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث‎ .‎

    المادة (305) :

    إذا انفرد في الفئة الأولى من فئات الصنف الرابع من ذوي الأرحام المبينة في هذا القانون قرابة الأب وهم أعمام المتوفى لأم ‏وعماته مطلقاً أو قرابة الأم وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهـو أولـى ممن كـان ‏لأحدهما ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون ‏الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم‎ .‎

    المادة (306) :

    تطبق أحكام المادة (305) من هذا القانون على الفئتين الثالثة والخامسة‎ .‎

    المادة (307) :

    يقدم في الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غير جهة قـرابتـه وعند تساوي واتحاد جهة القرابة يقدم ‏الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة ‏الأم فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة‎ .‎

    المادة (308) :

    تطبق أحكام المادة (307) من هذا القانون على الفئتين الرابعة والسادسة‎ . ‎

    المادة (309) :

    لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب‎ .‎

    المادة (310) :

    ذوو الأرحام ذكورهم واناثهم في القسمة سواء‎ .‎

    المادة (311) :

    أ- الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث أو من بعضه‎ .‎

    ب- المحجوب من الإرث قد يحجب غيره بخلاف الممنوع من الإرث فلا يحجب غيره‎ .‎

    المادة (312) :

    إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم بمن فيهم الحي ‏من الزوجين‎ .‎

    المادة (313) :

    العول هو نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة‎ . ‎

    المادة (314) :

    التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم‎ .‎

    المادة (315) :

    إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة‎ .‎

    المادة (316) :

    لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارج على علم به وقت العقد‎ . ‎

    المادة (317) :

    التخارج يقبل الإقالة بالتراضي‎ .‎

    المادة (318) :

    لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل ‏تسجيل حجة التخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة‎ . ‎

    المادة (319) :

    يصدر قاضي القضاة تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج على أن تتضمن المدة الواجب انقضاؤها بين وفاة المورث ‏وإجراء التخارج الخاص أو العام عن تركته‎ .‎

    المادة (320) :

    لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر‎ .‎

    المادة (321) :

    أ- ينشأ لدى دائرة قاضي القضاة صندوق يسمى ( صندوق تسليف النفقة ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ‏والإداري، غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها‎ .‎

    ب- يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي سلفها مع المصاريف ، ‏وله الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال‎ .‎

    ج- تحدد كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح وهبات ومساعدات وغيرها ‏بموجب نظام يصدر لهذه الغاية‎ .‎

    د- تعفى جميع معاملات ودعاوى واملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها‎ ‎‎. ‎

    المادة (322) :

    المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية ما لم ينص فيه على غير ذلك‎ .‎

    المادة (323) :

    يرجع في فهم نصوص مواد هذا القانون وتفسيرها وتأويلها ودلالتها الى أصول الفقه الإسلامي‎ .‎

    المادة (324) :

    تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها ‏إلى المذهب الذي استمدت منه‎ .‎

    المادة (325) :

    ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي ‏الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون‎ . ‎

    المادة (326) :

    أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها من المحكمة الابتدائية الشرعية‎ .‎

    ب- حـوادث الطلاق التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى المحكمة لا تشملها أحكام هذا ‏القانون أما إذا وقعت قبل نفاذه ولم تقترن بحكم أو قرار مسجل تطبق عليها أحكام هذا القانون ولو كانت أسباب تلك الدعاوى ‏متحققة قبل صدوره‎ .‎

    المادة (327) :

    على الرغم مما ورد في المادة (326) من هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون على حوادث الوفاة السابقة على تاريخ نفاذه ‏وإن لم يقترن بها حكم أو قرار وتسري عليها التشريعات النافذة وقت الوفاة‎ .‎

    المادة (328) :

    يلغى قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976 وتعديلاته ، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول ‏إلى أن تعدل أو تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون‎ .‎

    المادة (329) :

    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون‎ .‎

    How useful was this post?

    Click on a star to rate it!

    Average rating 0 / 5. Vote count: 0

    No votes so far! Be the first to rate this post.

    Share this post


    ARE YOU LOOKING FOR

    Experienced Attorneys?

    Get a consultation right now