تعليمات منح بطاقة المستثمر
admin2020-12-21T10:42:01+00:00المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) لسنة (2022) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الـوزارة: وزارة الاستثمار
الوزيـر :وزير الاستثمار
الأمين العام : أمين عام وزارة الاستثمار
المستثمـر : الشخص الطبيعي المسجل في شركة أو مؤسسة تمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وفق أحكام التشريعات النافذة
المديرية : مديرية خدمات المستثمرين
المدير : مدير مديرية خدمات المستثمرين
النشاط الاقتصادي :أي نشاط صناعي أو تجاري او زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما فيها تكنولوجيا المعلومات
البطاقة : بطاقة المستثمر بفئاتها (أ، ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب)
المادة (3) :
- تبسيط وتسهيل الاجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في انجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية
- المساهمة في تبسيط الاجراءات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية
- منح حاملها اولوية في انجاز معاملاته لدى الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية
- التعريف بحاملها لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية للتسهيل
- تسهيل دخول وتنقل حاملها من خلال المراكز الحدودية والمطارات في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم اثناء قدومهم الى المملكة بشكل منفرد
ب – للوزارة وبالطرق التي تراها مناسبة وفي أي وقت التحقق من استمرارية تحقق الشروط التي تم منح البطاقة على اساسها، وفي حال الإخلال بأي من شروط منحها تطبق الأحكام الواردة في المادة (18) من هذه التعليما
ج – في حال مضى على انتهاء مدة البطاقة أكثر من عام وتقدم حاملها بطلب لتجديدها يعامل الطلب معاملة إصدار بطاقة جديدة لأول مرة.
المادة (4) :
المدير عند تحقق اي من الشروط التالية :-
أ- إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (150) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة او الشركات ما لا يقل عن (30) وظيفة دائمة للأردنيين او(5) وظائف دائمة للاردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات (تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها) فقط.
ب- إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة او مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (300) ألف دينار أردني على الاقل وتوفر تلك الشركة او الشركات ما لا يقل عن (20) وظيفة دائمة للأردنيين او(3) وظائف دائمة للاردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات (تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها) فقط.
ج- عند اصدار او تجديد البطاقة لاول مرة يشترط ان تكون العمالة الاردنية المشار اليها في البندين (أ، ب) اعلاه ، قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) شهور .
د- تكون البطاقة المشار اليها في الفقرتين (أ، ب) سارية المفعول على النحو التالي :-
- لمدة عام عند الاصدار لأول مرة.
- لمدة ثلاثة أعوام في حال التجديد للمرة الاولى واستمر المستثمر بتحقيق ذات شروط منحها.
- لمدة خمسة اعوام في حال التجديد للمرة الثانية وما بعدها واستمر المستثمر بتحقيق ذات شروط منحها.
المادة (5) :
للوزير بناءً على تنسيب المدير منح المستثمر في أي مشروع لا تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) كما يلي :
أ- اذا كان حجم الاستثمار الفعلي للمشروع القائم، أو لمشروع في طور الانشاء يتجاوز (1) مليون دينار اردني يحدد بناءً على ميزانية مصدقة من قبل مدقق حسابات معتمد أو حجم المبيعات للشركة، أو حجم مستوردات المشروع ومشترياته، وتصدر هذه البطاقة لمدة عام وتجدد لذات المدة شريطة استمرار المستثمر بتحقيق ذات شروط منحها.
ب- اذا كان حجم الاستثمار الفعلي للمشروع القائم قد تجاوز (5) خمسة ملايين دينار اردني يحدد بناءً على ميزانية مصدقة من قبل مدقق حسابات معتمد، أو حجم المبيعات للشركة أو حجم مستوردات المشروع ومشترياته، وتصدر هذه البطاقة لمدة (3) سنوات وتجدد لذات المدة شريطة استمرار المستثمر بتحقيق ذات شروط منحها.
المادة (6) :
أ- للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) باسم رئيس و/أو اعضاء مجلس الادارة و/أو هيئة المديرين و/أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي في الشركة التي تنطبق عليها شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادتين (4،5) من هذه التعليمات وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة، وعلى ان يكون الحد الاعلى للبطاقات الممنوحة وفق هذا النص كما يلي :-
بطاقتان سنداً للمادة (4/أ)، (5/أ) من هذه التعليمات .
اربع بطاقات سنداً للمادة (4/ب)، (5/ب) من هذه التعليمات .
ب- للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) باسم رئيس مجلس ادارة أو رئيس هيئة مديرين اوالشركاء في الشركة التي تساهم في شركة أردنية بحصة مباشرة لا تقل عن (200) ألف دينارأردني على أن توفر الشركة الأردنية (30) وظيفة دائمة للاردنيين وبحيث يكون عدد البطاقات المستحقة ثلاث فقط، وتزداد البطاقات كلما زادت مساهمة الشركة بحيث يستحق بطاقة على كل مائة الف دينار اخرى وبحد اعلى ثلاث بطاقات.
ج- تصدر البطاقة المشار اليها في الفقرتين (أ، ب) اعلاه لمدة سنة واحدة وتجدد لذات المدة شريطة استمرار تحقق ذات شروط منحها.
د- للوزير بناءً على تنسيب المدير تجديد بطاقة المستثمر الصادرة وفق ما هو مبين في الفقرتين (أ، ب) اعلاه لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سنة حال انتفاء احد شروط منحها كمهلة لغايات استقرار وتصويب الاوضاع .
المادة (7) :
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير منح بطاقة مستثمر فئة (أ) للمستثمر الذي لا تنطبق عليه شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات شريطة تقديم تعهد خطي منه باستكمال شروط منحها خلال المدة التي يحددها الوزير في موافقته التي تصدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز سنة ولمرة واحدة فقط.
ب- لا يتم اصدار البطاقة أو تجديدها في حال لم يقم المستثمر بالوفاء بالتعهد الذي تقدم به وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
المادة (8) :
للوزير منح (50) بطاقة مستثمر فئة (أ) سنوياً ولمدة (5) سنوات وبحيث يكون مجموع البطاقات الممنوحة والفاعلة في الوقت ذاته (250) بطاقة لاشخاص يتمتعون بسمعة استثمارية كبيرة ويحتمل قيامهم بفتح استثمارات جديدة في المملكة، وعلى ان يتم تنظيم الشروط والاجراءات الخاصة بذلك بموجب اسس يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (9) :
تمنح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) بقرار من المدير عند تحقق الشروط التالية :
أ- أن لا تقل حصص مقدم الطلب في رأس المال المسجل في الشركة و/أو الشركات التي يمتلك حصص فيها عن (50) ألف دينار اردني .
ب- أن يوفر المشروع و/أو المشاريع التي يمتلك فيها المستثمر رأس مال مسجل وفق البند (أ) من هذه المادة ما لا يقل عن (10) وظائف عمل دائمة للأردنيين وفقاً لكشف الضمان الاجتماعي.
ج- لرئيس مجلس ادارة أو رئيس هيئة مديرين اوالشركاء في الشركة التي تساهم في شركة أردنية بحصة مباشرة لا تقل عن (50) ألف دينار أردني على أن توفر الشركة الأردنية (10) وظائف دائمة للاردنيين وبحيث يكون عدد البطاقات المستحقة بطاقتين فقط، وتزاد البطاقات كلما زادت مساهمة الشركة بحيث يستحق بطاقة على كل (50) الف دينار اخرى وبحد اعلى ثلاث بطاقات.
د- عند اصدار او تجديد البطاقة لاول مرة يشترط ان تكون العمالة الاردنية المشار اليها في البند (ب) اعلاه ، قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) شهور .
ه- يراعى في منح او تجديد البطاقة وفق احكام هذه المادة التوصيات الواردة من لجنة الشأن السوري/ وزارة الداخلية بحال تم الموافقة عليها من قبل الوزير .
و- يتم تجديد بطاقة مستثمر فئة (ب) سنوياً في حال استمر حاملها بتحقيق شروط منحها .
المادة (10) :
أ- للوزير منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر(الذي يحمل الجنسية السورية) الذي لا تنطبق عليه شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادة (9) من هذه التعليمات، شريطة تقديم تعهد خطي منه باستكمال شروط منحها خلال المدة التي يحددها الوزير في موافقته التي تصدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز سنة ولمرة واحدة فقط .
ب- لا يتم اصدار البطاقة أو تجديدها في حال لم يقم المستثمر بالوفاء بالتعهد الذي تقدم به وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
المادة (11) :
للوزير بناء على تنسيب المدير الموافقة على :-
أ- منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) غير المستكمل للشروط الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات بعد الكشف الحسي على المشروع و/أو المشاريع التي هي قيد الإنشاء مراعياً الأهمية الاقتصادية التي سيحققها المشروع من حيث (أعداد العمالة المتوقع توظيفها، التكنولوجيا، رأس المال المسجل موقع المشروع، الأهمية النسبية للمشروع، القيمة المضافة التي يحققها المشروع) على ان يتم تطبيق شروط منحها عند الانتهاء من تنفيذ المشروع.
ب- منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) غير المستكمل للشروط الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات، اذا كان حجم الاستثمار الفعلي للمشروع القائم، أو لمشروع في طور الانشاء لا يقل عن مليون دينار اردني يحدد بناءً على ميزانية مصدقة من قبل مدقق حسابات معتمد، أو حجم المبيعات للشركة أو حجم مستوردات المشروع ومشترياته، على الاّ يتجاوز عدد البطاقات الممنوحة للشركة (بطاقتان) لكل (5) عمال اردنيين مسجلين في كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، وتعامل كل بطاقة اضافية اخرى كنسبة وتناسب .
المادة (12) :
أ- للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة مستثمر فئة (ج) باسم من يشغل منصب اداري في الشركة التي تنطبق عليها شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادتين (4، 5) من هذه التعليمات وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة.
ب- تصدر البطاقة المشار اليها في الفقرة اعلاه لمدة سنة واحدة وتجدد لذات المدة شريطة استمرار تحقق ذات شروط منحها.
المادة (13) :
أ- تمنح بقرار من المدير بطاقة افراد العائلة لكل من زوج المستثمر واولاده غير المتزوجين او المعالين من قبله قانوناً حال كان المستثمر يحمل بطاقة مستثمر من اي من الفئتين (أ، ب)، ويشترط لافراد عائلة مستثمر فئة (ب) تمتعهم بالجنسية السورية.
ب- تمنح او تجدد لطالبها حال كان المستثمر مستوفياً شروط البطاقة الممنوحة له من الفئتين (أ، ب) الواردة في هذه التعليمات.
ج- تصدر البطاقة لطالبها حسب فئة البطاقة التي يحملها المستثمر الأصيل الذي منحت البطاقة بطرفه (أ، ب) وتنتهي بحال انتهت بطاقة المستثمر من الفئة (أ، ب) التي منح بطرفها على الا تتجاوز مدتها سنة .
المادة (14) :
أ- على الوزارة اصدار او تجديد البطاقة خلال سبعة ايام عمل من ورود الموافقات الامنية من الجهات المعنية اليها .
ب- يجوز لحامل البطاقة التقدم بطلب تجديد بطاقة المستثمر و/او بطاقة افراد العائلة قبل انتهائها بمدة لا تزيد على (30) يوماً، ويشترط موافقة الوزير المسبقة اذا كانت المدة تزيد على ذلك شريطة ان لا تتجاوز المدة (90) يوماً.
ج- تعتمد الشروط والصلاحيات التي تم منح البطاقة على أساسها لغايات تجديدها وبخلاف ذلك يعتبر اصدار البطاقة اصدارا لاول مرة.
المادة (15) :
أ- يقدم طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (أ، ب، ج) إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية :-
سجل تجاري حديث للشركة، ويكتفى باعتماد السجل التجاري للشركة الذي يصدر عن مفوض مراقب عام الشركات او المؤسسات الفردية لدى الوزارة.
كشف معتمد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة الاردنية في الشركة بتاريخ تقديم الطلب، ولا يوجد عليها اية التزامات مهما كان نوعها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
رخصة مهن سارية المفعول للمشاريع القائمة، أو اذن اشغال/ رخصة انشاءات للمشاريع في طور الانشاء.
صورة عن جواز السفر ساري المفعول أو هوية الأحوال المدنية للأردنيين.
صورة شخصية عدد (1).
ميزانية مصدقة من قبل مدقق حسابات معتمد، أو حجم المبيعات للشركة أو حجم مستوردات المشروع ومشترياته بحال كانت شرطاً للحصول على البطاقة.
كتاب اصولي يفيد بأن طالب البطاقة يشغل منصب اداري (لطالب بطاقة فئة ج).
ب. يقدم طلب الحصول على بطاقة أفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) الى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية وعلى النحو التالي :-
عن طالب البطاقة:
صورة عن جواز السفر ساري المفعول.
صورة عن دفتر العائلة أو أي وثيقة تثبت درجة القرابة.
البطاقة الأمنية (لحملة الجنسية السورية).
صورة شخصية عدد (1).
حجة عزوبية للأبناء.
حجة اعالة للمعالين قانوناً من قبل المستثمر.
عن المستثمر الأصيل الذي ستمنح البطاقة بطرفه:
صورة عن دفتر العائلة.
صورة عن بطاقة المستثمر من الفئة (أ، ب).
جواز سفر ساري المفعول.
المادة (16) :
أ- في حال التقدم بطلب لاصدار بطاقة بدل فاقد يجب إرفاق بلاغ رسمي من الجهات الامنية يفيد بذلك، ومن ثم السير بإجراءات الاصدار وفقاً لهذه التعليمات للمدة المتبقية من أصل البطاقة الممنوحة له.
ب- في حال التقدم بطلب لاصدار بطاقة بدل تالف او لورود خطأ مادي يتم ارفاق البطاقة الاصلية، ومن ثم السير باجراءات اصدار البطاقة للمدة المتبقية من أصل البطاقة الممنوحة له.
ج- في حال التقدم بطلب تجديد البطاقة وكانت منتهية الصلاحية فانه لا يشترط تسليم البطاقة القديمة للوزارة، اما في حال طلب تجديدها قبل انتهائها حسب ما ورد في البند (ب) من المادة (14) من هذه التعليمات فانه يشترط تسليم البطاقة القديمة ومن ثم السير باجراءات تجديدها.
د- في حال تم اصدار او تجديد بطاقة المستثمر لمدة تقل عن عام وذلك حسب التعهد الخطي الذي قدمه المستثمر والمشار اليه في المادتين (7، 10) من هذه التعليمات وقام بالوفاء بمضمون التعهد في اي وقت قبل انتهاء مدة صلاحية البطاقة يتم اصدار بطاقة جديدة للمستثمر من تاريخ استكماله لشروط منحها وتعامل معاملة الاصدار لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذه التعليمات.
المادة (17) :
أ- يستوفى بدل خدمات لغايات البطاقة على النحو التالي :
طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (أ)
لمدة سنة واحدة
100 دينار اردني
طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) للمرة الاولى
مدة صلاحيتها ثلاثة سنوات
300 دينار اردني
طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) للمرة الثانية
مدة صلاحيتها خمسة سنوات
500 دينار اردني
طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) فاقد او تالف
50 دينارا اردنيا
طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (ب)
50 دينارا اردنيا
طلب تجديد بطاقة او بدل فاقد او بدل تالف فئة (ب)
20 دينارا اردنيا
طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (ج)
50 دينارا اردنيا
طلب تجديد بطاقة او بدل فاقد او تالف فئة (ج)
20 دينارا اردنيا
طلب الحصول على بطاقة لافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ او ب)
50 دينارا اردنيا
طلب تجديد بطاقة او بدل فاقد او بدل تالف لافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ او ب)
20 دينارا اردنيا
ب- يمكن التجديد لمدة اقل من المدد الواردة في التعليمات المشار اليها في الفقرة اعلاه بناءً على طلب المستثمر، وتستوفى الرسوم وفقاً للمدة المطلوبة.
المادة (18) :
للوزير صلاحية سحب البطاقة في حال :
أ- أساء حامل البطاقة استعمالها.
ب- انسحب من الشركة التي حصل على البطاقة بناءً عليها.
ج- الاخلال او سقوط اي شرط من شروط منحها.
د- إذا ورد للوزارة من أي جهة رسمية ما يفيد بضرورة سحب البطاقة ووفقاً لما يقرره الوزير.
هـ- اذا لم يفِ بالتعهد الوارد في المادتين رقم (7، 10) من هذه التعليمات.
و- سحبت بطاقة المستثمر فئة (أ، ب) من المستثمر الأصيل الذي منحت بطاقة افراد العائلة بطرفه.
ز- في حال طلب المستثمر الأصيل سحب البطاقة الصادرة لأي من افراد عائلته او المعالين بطرفه قانوناً سنداً لهذه التعليمات.
ح- في حال انتفى سبب منحها لأي من افراد العائلة (كما لو انتفت العزوبية او الاعالة).
المادة (19) :
أ- تعتبر البطاقة تعريفية للمستثمر لإبرازها عند الحاجة وتعتبر ملغاة بحال انتهائها وتصدر موقعة من الوزير.
ب- يعاد النظر بآلية منح البطاقة او بشروط منحها كلما دعت الحاجة الى ذلك وبذات الطريقة التي صدرت على أساسها.
ج- للوزير البت في اي خلاف حول تفسير اي بند في هذه التعليمات.
د- للوزير تفويض صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات الى الامين العام.
المادة (20) :
تلغى بموجب هذه التعليمات جميع التعليمات السابقة والناظمة لمنح بطاقة المستثمر وافراد العائلة.
وزير الاستثمـــــــــار
المهندس خيري عمرو
المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) لسنة (2022) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
-: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
الـوزارة : وزارة الاستثمار
الوزيـر :وزير الاستثمار
الأمين العام : أمين عام وزارة الاستثمار
المستثمـر : الشخص الطبيعي المسجل في شركة أو مؤسسة تمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وفق أحكام التشريعات النافذة
المديرية : مديرية خدمات المستثمرين
المدير : مدير مديرية خدمات المستثمرين
النشاط الاقتصادي :أي نشاط صناعي أو تجاري او زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما فيها تكنولوجيا المعلومات
البطاقة : بطاقة المستثمر بفئاتها (أ، ب، ج) وافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب)
المادة (3) :
أ – تهدف الوزارة من اصدار البطاقة الى ما يلي :-
- تبسيط وتسهيل الاجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في انجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية
- المساهمة في تبسيط الاجراءات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية
- منح حاملها اولوية في انجاز معاملاته لدى الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية
- التعريف بحاملها لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية للتسهيل
- تسهيل دخول وتنقل حاملها من خلال المراكز الحدودية والمطارات في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم اثناء قدومهم الى المملكة بشكل منفرد
ب – للوزارة وبالطرق التي تراها مناسبة وفي أي وقت التحقق من استمرارية تحقق الشروط التي تم منح البطاقة على اساسها، وفي حال الإخلال بأي من شروط منحها تطبق الأحكام الواردة في المادة (18) من هذه التعليما
ج – في حال مضى على انتهاء مدة البطاقة أكثر من عام وتقدم حاملها بطلب لتجديدها يعامل الطلب معاملة إصدار بطاقة جديدة لأول مرة.
المادة (4) :
تمنح بطاقة مستثمر فئة (أ) بقرار من المدير عند تحقق اي من الشروط التالية :-
أ- إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (150) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة او الشركات ما لا يقل عن (30) وظيفة دائمة للأردنيين او(5) وظائف دائمة للاردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات (تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها) فقط.
ب- إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة او مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (300) ألف دينار أردني على الاقل وتوفر تلك الشركة او الشركات ما لا يقل عن (20) وظيفة دائمة للأردنيين او(3) وظائف دائمة للاردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات (تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها) فقط.
ج- عند اصدار او تجديد البطاقة لاول مرة يشترط ان تكون العمالة الاردنية المشار اليها في البندين (أ، ب) اعلاه ، قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) شهور .
د- تكون البطاقة المشار اليها في الفقرتين (أ، ب) سارية المفعول على النحو التالي :-
- لمدة عام عند الاصدار لأول مرة.
- لمدة ثلاثة أعوام في حال التجديد للمرة الاولى واستمر المستثمر بتحقيق ذات شروط منحها.
- لمدة خمسة اعوام في حال التجديد للمرة الثانية وما بعدها واستمر المستثمر بتحقيق ذات شروط منحها.
المادة (5) :
للوزير بناءً على تنسيب المدير منح المستثمر في أي مشروع لا تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) كما يلي :
أ- اذا كان حجم الاستثمار الفعلي للمشروع القائم، أو لمشروع في طور الانشاء يتجاوز (1) مليون دينار اردني يحدد بناءً على ميزانية مصدقة من قبل مدقق حسابات معتمد أو حجم المبيعات للشركة، أو حجم مستوردات المشروع ومشترياته، وتصدر هذه البطاقة لمدة عام وتجدد لذات المدة شريطة استمرار المستثمر بتحقيق ذات شروط منحها.
ب- اذا كان حجم الاستثمار الفعلي للمشروع القائم قد تجاوز (5) خمسة ملايين دينار اردني يحدد بناءً على ميزانية مصدقة من قبل مدقق حسابات معتمد، أو حجم المبيعات للشركة أو حجم مستوردات المشروع ومشترياته، وتصدر هذه البطاقة لمدة (3) سنوات وتجدد لذات المدة شريطة استمرار المستثمر بتحقيق ذات شروط منحها.
المادة (6) :
أ- للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) باسم رئيس و/أو اعضاء مجلس الادارة و/أو هيئة المديرين و/أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي في الشركة التي تنطبق عليها شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادتين (4،5) من هذه التعليمات وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة، وعلى ان يكون الحد الاعلى للبطاقات الممنوحة وفق هذا النص كما يلي :-
بطاقتان سنداً للمادة (4/أ)، (5/أ) من هذه التعليمات .
اربع بطاقات سنداً للمادة (4/ب)، (5/ب) من هذه التعليمات .
ب- للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (أ) باسم رئيس مجلس ادارة أو رئيس هيئة مديرين اوالشركاء في الشركة التي تساهم في شركة أردنية بحصة مباشرة لا تقل عن (200) ألف دينارأردني على أن توفر الشركة الأردنية (30) وظيفة دائمة للاردنيين وبحيث يكون عدد البطاقات المستحقة ثلاث فقط، وتزداد البطاقات كلما زادت مساهمة الشركة بحيث يستحق بطاقة على كل مائة الف دينار اخرى وبحد اعلى ثلاث بطاقات.
ج- تصدر البطاقة المشار اليها في الفقرتين (أ، ب) اعلاه لمدة سنة واحدة وتجدد لذات المدة شريطة استمرار تحقق ذات شروط منحها.
د- للوزير بناءً على تنسيب المدير تجديد بطاقة المستثمر الصادرة وفق ما هو مبين في الفقرتين (أ، ب) اعلاه لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سنة حال انتفاء احد شروط منحها كمهلة لغايات استقرار وتصويب الاوضاع .
المادة (7) :
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير منح بطاقة مستثمر فئة (أ) للمستثمر الذي لا تنطبق عليه شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات شريطة تقديم تعهد خطي منه باستكمال شروط منحها خلال المدة التي يحددها الوزير في موافقته التي تصدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز سنة ولمرة واحدة فقط.
ب- لا يتم اصدار البطاقة أو تجديدها في حال لم يقم المستثمر بالوفاء بالتعهد الذي تقدم به وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
المادة (8) :
للوزير منح (50) بطاقة مستثمر فئة (أ) سنوياً ولمدة (5) سنوات وبحيث يكون مجموع البطاقات الممنوحة والفاعلة في الوقت ذاته (250) بطاقة لاشخاص يتمتعون بسمعة استثمارية كبيرة ويحتمل قيامهم بفتح استثمارات جديدة في المملكة، وعلى ان يتم تنظيم الشروط والاجراءات الخاصة بذلك بموجب اسس يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (9) :
تمنح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) بقرار من المدير عند تحقق الشروط التالية :
أ- أن لا تقل حصص مقدم الطلب في رأس المال المسجل في الشركة و/أو الشركات التي يمتلك حصص فيها عن (50) ألف دينار اردني .
ب- أن يوفر المشروع و/أو المشاريع التي يمتلك فيها المستثمر رأس مال مسجل وفق البند (أ) من هذه المادة ما لا يقل عن (10) وظائف عمل دائمة للأردنيين وفقاً لكشف الضمان الاجتماعي.
ج- لرئيس مجلس ادارة أو رئيس هيئة مديرين اوالشركاء في الشركة التي تساهم في شركة أردنية بحصة مباشرة لا تقل عن (50) ألف دينار أردني على أن توفر الشركة الأردنية (10) وظائف دائمة للاردنيين وبحيث يكون عدد البطاقات المستحقة بطاقتين فقط، وتزاد البطاقات كلما زادت مساهمة الشركة بحيث يستحق بطاقة على كل (50) الف دينار اخرى وبحد اعلى ثلاث بطاقات.
د- عند اصدار او تجديد البطاقة لاول مرة يشترط ان تكون العمالة الاردنية المشار اليها في البند (ب) اعلاه ، قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) شهور .
ه- يراعى في منح او تجديد البطاقة وفق احكام هذه المادة التوصيات الواردة من لجنة الشأن السوري/ وزارة الداخلية بحال تم الموافقة عليها من قبل الوزير .
و- يتم تجديد بطاقة مستثمر فئة (ب) سنوياً في حال استمر حاملها بتحقيق شروط منحها .
المادة (10) :
أ- للوزير منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر(الذي يحمل الجنسية السورية) الذي لا تنطبق عليه شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادة (9) من هذه التعليمات، شريطة تقديم تعهد خطي منه باستكمال شروط منحها خلال المدة التي يحددها الوزير في موافقته التي تصدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز سنة ولمرة واحدة فقط .
ب- لا يتم اصدار البطاقة أو تجديدها في حال لم يقم المستثمر بالوفاء بالتعهد الذي تقدم به وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
المادة (11) :
للوزير بناء على تنسيب المدير الموافقة على :-
أ- منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) غير المستكمل للشروط الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات بعد الكشف الحسي على المشروع و/أو المشاريع التي هي قيد الإنشاء مراعياً الأهمية الاقتصادية التي سيحققها المشروع من حيث (أعداد العمالة المتوقع توظيفها، التكنولوجيا، رأس المال المسجل موقع المشروع، الأهمية النسبية للمشروع، القيمة المضافة التي يحققها المشروع) على ان يتم تطبيق شروط منحها عند الانتهاء من تنفيذ المشروع.
ب- منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) غير المستكمل للشروط الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات، اذا كان حجم الاستثمار الفعلي للمشروع القائم، أو لمشروع في طور الانشاء لا يقل عن مليون دينار اردني يحدد بناءً على ميزانية مصدقة من قبل مدقق حسابات معتمد، أو حجم المبيعات للشركة أو حجم مستوردات المشروع ومشترياته، على الاّ يتجاوز عدد البطاقات الممنوحة للشركة (بطاقتان) لكل (5) عمال اردنيين مسجلين في كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، وتعامل كل بطاقة اضافية اخرى كنسبة وتناسب .
المادة (12) :
أ- للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة مستثمر فئة (ج) باسم من يشغل منصب اداري في الشركة التي تنطبق عليها شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادتين (4، 5) من هذه التعليمات وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة.
ب- تصدر البطاقة المشار اليها في الفقرة اعلاه لمدة سنة واحدة وتجدد لذات المدة شريطة استمرار تحقق ذات شروط منحها.
المادة (13) :
أ- تمنح بقرار من المدير بطاقة افراد العائلة لكل من زوج المستثمر واولاده غير المتزوجين او المعالين من قبله قانوناً حال كان المستثمر يحمل بطاقة مستثمر من اي من الفئتين (أ، ب)، ويشترط لافراد عائلة مستثمر فئة (ب) تمتعهم بالجنسية السورية.
ب- تمنح او تجدد لطالبها حال كان المستثمر مستوفياً شروط البطاقة الممنوحة له من الفئتين (أ، ب) الواردة في هذه التعليمات.
ج- تصدر البطاقة لطالبها حسب فئة البطاقة التي يحملها المستثمر الأصيل الذي منحت البطاقة بطرفه (أ، ب) وتنتهي بحال انتهت بطاقة المستثمر من الفئة (أ، ب) التي منح بطرفها على الا تتجاوز مدتها سنة .
المادة (14) :
أ- على الوزارة اصدار او تجديد البطاقة خلال سبعة ايام عمل من ورود الموافقات الامنية من الجهات المعنية اليها .
ب- يجوز لحامل البطاقة التقدم بطلب تجديد بطاقة المستثمر و/او بطاقة افراد العائلة قبل انتهائها بمدة لا تزيد على (30) يوماً، ويشترط موافقة الوزير المسبقة اذا كانت المدة تزيد على ذلك شريطة ان لا تتجاوز المدة (90) يوماً.
ج- تعتمد الشروط والصلاحيات التي تم منح البطاقة على أساسها لغايات تجديدها وبخلاف ذلك يعتبر اصدار البطاقة اصدارا لاول مرة.
المادة (15) :
أ- يقدم طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (أ، ب، ج) إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية :-
سجل تجاري حديث للشركة، ويكتفى باعتماد السجل التجاري للشركة الذي يصدر عن مفوض مراقب عام الشركات او المؤسسات الفردية لدى الوزارة.
كشف معتمد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة الاردنية في الشركة بتاريخ تقديم الطلب، ولا يوجد عليها اية التزامات مهما كان نوعها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
رخصة مهن سارية المفعول للمشاريع القائمة، أو اذن اشغال/ رخصة انشاءات للمشاريع في طور الانشاء.
صورة عن جواز السفر ساري المفعول أو هوية الأحوال المدنية للأردنيين.
صورة شخصية عدد (1).
ميزانية مصدقة من قبل مدقق حسابات معتمد، أو حجم المبيعات للشركة أو حجم مستوردات المشروع ومشترياته بحال كانت شرطاً للحصول على البطاقة.
كتاب اصولي يفيد بأن طالب البطاقة يشغل منصب اداري (لطالب بطاقة فئة ج).
ب. يقدم طلب الحصول على بطاقة أفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) الى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية وعلى النحو التالي :-
عن طالب البطاقة:
صورة عن جواز السفر ساري المفعول.
صورة عن دفتر العائلة أو أي وثيقة تثبت درجة القرابة.
البطاقة الأمنية (لحملة الجنسية السورية).
صورة شخصية عدد (1).
حجة عزوبية للأبناء.
حجة اعالة للمعالين قانوناً من قبل المستثمر.
عن المستثمر الأصيل الذي ستمنح البطاقة بطرفه:
صورة عن دفتر العائلة.
صورة عن بطاقة المستثمر من الفئة (أ، ب).
جواز سفر ساري المفعول.
المادة (16) :
أ- في حال التقدم بطلب لاصدار بطاقة بدل فاقد يجب إرفاق بلاغ رسمي من الجهات الامنية يفيد بذلك، ومن ثم السير بإجراءات الاصدار وفقاً لهذه التعليمات للمدة المتبقية من أصل البطاقة الممنوحة له.
ب- في حال التقدم بطلب لاصدار بطاقة بدل تالف او لورود خطأ مادي يتم ارفاق البطاقة الاصلية، ومن ثم السير باجراءات اصدار البطاقة للمدة المتبقية من أصل البطاقة الممنوحة له.
ج- في حال التقدم بطلب تجديد البطاقة وكانت منتهية الصلاحية فانه لا يشترط تسليم البطاقة القديمة للوزارة، اما في حال طلب تجديدها قبل انتهائها حسب ما ورد في البند (ب) من المادة (14) من هذه التعليمات فانه يشترط تسليم البطاقة القديمة ومن ثم السير باجراءات تجديدها.
د- في حال تم اصدار او تجديد بطاقة المستثمر لمدة تقل عن عام وذلك حسب التعهد الخطي الذي قدمه المستثمر والمشار اليه في المادتين (7، 10) من هذه التعليمات وقام بالوفاء بمضمون التعهد في اي وقت قبل انتهاء مدة صلاحية البطاقة يتم اصدار بطاقة جديدة للمستثمر من تاريخ استكماله لشروط منحها وتعامل معاملة الاصدار لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذه التعليمات.
المادة (17) :
أ- يستوفى بدل خدمات لغايات البطاقة على النحو التالي :
طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (أ)
لمدة سنة واحدة
100 دينار اردني
طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) للمرة الاولى
مدة صلاحيتها ثلاثة سنوات
300 دينار اردني
طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) للمرة الثانية
مدة صلاحيتها خمسة سنوات
500 دينار اردني
طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) فاقد او تالف
50 دينارا اردنيا
طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (ب)
50 دينارا اردنيا
طلب تجديد بطاقة او بدل فاقد او بدل تالف فئة (ب)
20 دينارا اردنيا
طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (ج)
50 دينارا اردنيا
طلب تجديد بطاقة او بدل فاقد او تالف فئة (ج)
20 دينارا اردنيا
طلب الحصول على بطاقة لافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ او ب)
50 دينارا اردنيا
طلب تجديد بطاقة او بدل فاقد او بدل تالف لافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ او ب)
20 دينارا اردنيا
ب- يمكن التجديد لمدة اقل من المدد الواردة في التعليمات المشار اليها في الفقرة اعلاه بناءً على طلب المستثمر، وتستوفى الرسوم وفقاً للمدة المطلوبة.
المادة (18) :
للوزير صلاحية سحب البطاقة في حال :
أ- أساء حامل البطاقة استعمالها.
ب- انسحب من الشركة التي حصل على البطاقة بناءً عليها.
ج- الاخلال او سقوط اي شرط من شروط منحها.
د- إذا ورد للوزارة من أي جهة رسمية ما يفيد بضرورة سحب البطاقة ووفقاً لما يقرره الوزير.
هـ- اذا لم يفِ بالتعهد الوارد في المادتين رقم (7، 10) من هذه التعليمات.
و- سحبت بطاقة المستثمر فئة (أ، ب) من المستثمر الأصيل الذي منحت بطاقة افراد العائلة بطرفه.
ز- في حال طلب المستثمر الأصيل سحب البطاقة الصادرة لأي من افراد عائلته او المعالين بطرفه قانوناً سنداً لهذه التعليمات.
ح- في حال انتفى سبب منحها لأي من افراد العائلة (كما لو انتفت العزوبية او الاعالة).
المادة (19) :
أ- تعتبر البطاقة تعريفية للمستثمر لإبرازها عند الحاجة وتعتبر ملغاة بحال انتهائها وتصدر موقعة من الوزير.
ب- يعاد النظر بآلية منح البطاقة او بشروط منحها كلما دعت الحاجة الى ذلك وبذات الطريقة التي صدرت على أساسها.
ج- للوزير البت في اي خلاف حول تفسير اي بند في هذه التعليمات.
د- للوزير تفويض صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات الى الامين العام.
المادة (20) :
تلغى بموجب هذه التعليمات جميع التعليمات السابقة والناظمة لمنح بطاقة المستثمر وافراد العائلة.
وزير الاستثمـــــــــار
المهندس خيري عمرو
How useful was this post?
Click on a star to rate it!
Average rating 0 / 5. Vote count: 0
No votes so far! Be the first to rate this post.
