قانون العقوبات لسنة 1960 وتعديلاته
admin2023-02-28T12:48:33+00:00المادة (1) :
اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات لسنة 1960 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
تعني لفظة (المملكة) : المملكة الاردنية الهاشمية .
وتشمل عبارة (الاجراءات القضائية) : كافة الاجراءات التي تتخذ امام اية محكمة او مدع عام او مجلس قضائي ، او لجنة تحقيق او شخص يجوز اداء الشهادة امامها او امامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة او المجلس القضائي او اللجنة او ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين او بدون اليمين .
وتعني عبارة (بيت السكن) : المحل المخصص للسكنى او اي قسم من بناية اتخذه المالك او الساكن اذ ذاك مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه او لاي منهم وان لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ، وتشمل ايضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد .
وتشمل عبارة (الطريق العام) : كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن او البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الاسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن او البلدان او القرى والانهار .
وتشمل عبارة (مكان عام او محل عام) : كل طريق عام وكل مكان او ممر يباح للجمهور المرور به او الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد او كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء او مكان يستعمل اذ ذاك لاي اجتماع او حفل عمومي او ديني او كساحة مكشوفة .
ويقصد بلفظتي (الليل) او(ليلا) : الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها.
ويراد بلفظة (الجرح) : كل شرط او قطع يشرط او يشق غشاء من اغشية الجسم الخارجية .
وايفاء للغرض من هذا التفسير ، يعتبر الغشاء خارجيا اذا كان في الامكان لمسه بدون شطر اي غشاء آخر او شقه .
المادة (3) :
لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت افعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة.
المادة (4) :
سريان الاحكام الجزائية من حيث الزمان
1. كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الافعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشان تلك الافعال حكم مبرم.
2. كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان اكثر مراعاة للمدعى عليه.
3. اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة الا من يوم نفاذ القانون . واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على ان لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
4. اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم او عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم . على ان لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه.
المادة (5) :
كل قانون جديد يلغي عقوبة او يفرض عقوبة اخف يجب ان يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه واذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية .
المادة (6) :
كل قانون يفرض عقوبات اشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه .
المادة (7) :
الاختصاص الاقليمي
1. تسري احكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
2. تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، اذا تم على ارض هذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجريمة او اي فعل من افعال جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك اصلي او فرعي:
أ. تشمل اراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها ، والبحر الاقليمي الى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي والسفن والمركبات الهوائية الاردنية .
ب. والاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش الاردني اذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش او من مصالحه.
المادة (8) :
استثناءات الصلاحية الاقليمية
لا يسري القانون الاردني :
1. على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على ان الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الاردني اذا كان الفاعل او المجني عليه اردنيا او اذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الاردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.
2. على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني او في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية .
المادة (9) :
الصلاحية الذاتية
تسري احكام هذا القانون على كل اردني او اجنبي - فاعلا كان او شريكا محرضا او متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية او جنحة مخلة بامن الدولة او قلد ختم الدولة او قلد نقودا او زور اوراق النقد او السندات المصرفية الاردنية او الاجنبية المتداولة قانونا او تعاملا في المملكة .
المادة (10) :
الصلاحية الشخصية
تسري احكام هذا القانون :
1. على كل اردني - فاعلا كان او شريكا محرضا او متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية او جنحة يعاقب عليها القانون الاردني. كما تسري الاحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الاردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية او الجنحة .
2. على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة اي موظف اردني اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة ممارسته اياها .
3. على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الاردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام .
4. على كل اجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاعلا كان او شريكا محرضا او متدخلا ، ارتكب خارج المملكة الاردنية الهاشمية جناية او جنحة يعاقب عليها القانون الاردني . اذا لم يكن استرداده قد طلب او قبل .
المادة (11) :
لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام .
المادة (12) :
مفعول الاحكام الاجنبية :
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة اردني او اجنبي اذا كان قد جرت محاكمته نهائيا في الخارج ، وفي حالة الحكم عليه اذا كان الحكم قد نفذ فيه او سقط عنه بالتقادم او بالعفو .
المادة (13) :
1. لا تحول دون الملاحقة في المملكة :
أ . الاحكام الصادرة في الخارج في اية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9) .
ب. الاحكام الصادرة في الخارج في اية جريمة اقترفت داخل المملكة .
2. وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء الاجنبي قد صدر على اثر اخبار رسمي من السلطات الاردنية .
3. إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة.
المادة (14) :
العقوبات الجنائية هي :
1. الاعدام .
2. الاشغال المؤبدة .
3. الاعتقال المؤبد .
4. الاشغال المؤقتة .
5. الاعتقال المؤقت .
المادة (15) :
العقوبات الجنحية هي :
1. الحبس .
2. الغرامة .
المادة (16) :
العقوبة التكديرية :
1. الحبس التكديري .
2. الغرامة .
المادة (17) :
لعقوبات الجنائية :
1-الاعدام ، هو شنق المحكوم عليه .
2- في حالة ثبوت كون المراة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا، يبدل حكم الاعدام بالاشغال المؤبدة .
المادة (18) :
الاشغال ، هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال التي تتناسب وصحته وسنه ، سواء في داخل مراكز الاصلاح والتاهيل او خارجه .
المادة (19) :
الاعتقال ، هو وضع المحكوم عليه في احد مراكز الاصلاح والتاهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي النزلاء وعدم تشغيله باي عمل داخل مركز الاصلاح والتاهيل او خارجه الا برضاه .
المادة (20) :
الحد الادنى والاعلى للعقوبات الجنائية
1. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد اذا أمضى من العقوبة ثلاثين سنة.
2. اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الادنى للحكم بالاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، والحد الاعلى عشرين سنة.
المادة (21) :
العقوبات الجنحية :
الحبس ، هو وضع المحكوم عليه في احد مراكز الاصلاح والتاهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .
المادة (22) :
الغرامة ، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
1. اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يومًا واحدا على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة .
2. عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تاديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة .
3. يحسم من اصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله .
المادة (23) :
العقوبات التكديرية :
تتراوح مدة الحبس التكديري بين اربع وعشرين ساعة واسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في اماكن غير الاماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية او جنحية ما امكن .
المادة (24) :
تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.
المادة (25) :
تطبق احكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها .
5- بدائل العقوبات السالبة للحرية:-
المادة (25 مكررة):
1- للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو اكثر من البدائل التالية:-
أ- الخدمة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (100) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
ب- المراقبة المجتمعية: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.
ج- المراقبة الإلكترونية: هي وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الإلكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
د- حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
2- للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (25مكررة ثانياً):-
1- يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها.
2- تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها.
3- لقاضي تنفيذ العقوبة استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في المادة (25 مكررة) أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم به ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته وذلك في الحالات التالية:-
أ- بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه.
ب- إذا لم ينفذ المحكوم عليه بدائل العقوبات السالبة للحرية أو قصر في تنفيذها لسبب لا يد له فيه أو أبدى عذراً مقبولاً لذلك.
4- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة يحيل قاضي تنفيذ العقوبة ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنح للنظر في إلغاء البديل والحكم بالعقوبة السالبة للحرية المقررة قانوناً للجريمة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنايات للنظر في تنفيذ الحكم المقضي به، وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البديل بواقع خمس ساعات عن كل يوم حبس.
5- تحدد وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بما في ذلك وسائل المراقبة الإلكترونية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (26) :
احكام شاملة :
الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون او اي قانون آخر دون ان يبين حداهما الادنى والاقصى او بين الحد الاقصى اكثر من اسبوع او اكثر من خمسة دنانير . يعتبر الحد الادنى للحبس اسبوعا وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الاقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الاقصى .
المادة (27) :
1. يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل .
2. إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص .
3. اذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.
المادة (28) :
التدابير الاحترازية هي :
1. المانعة للحرية .
2. المصادرة العينية .
3. الكفالة الاحتياطية .
4. اقفال المحل .
5. وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها .
المادة (29) :
التدابير المانعة للحرية
1. المانعة للحرية :
1. من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.
2. من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علّق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة .
المادة (30) :
ملغاة.
المادة (31) :
يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمتهم او لم تفض الملاحقة الى حكم.
المادة (32) :
الكفالة الاحتياطية :
1. الكفالة الاحتياطية ، هي ايداع مبلغ من المال او سندات عمومية او تقديم كفيل مليء او عقد تامين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافيا لاية جريمة .
2. يجوز ان تفرض الكفالة لسنة على الاقل ولثلاث سنوات على الاكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا .
3. تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه او مقدار المبلغ الذي يجب ان يضمنه عقد التامين او الكفيل على ان لا ينقص عن خمسين دينارا او يزيد على مئتي دينار.
المادة (33) :
يجوز فرض الكفالة الاحتياطية :
1. في حالة الحكم من اجل تهديد او تهويل .
2. في حالة الحكم من اجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة .
3. اذا كان ثمة مجال للخوف من ان يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه او احد افراد اسرته او الاضرار باموالهم.
المادة (34) :
1. تلغى الكفالة ويرد التامين ويبرا الكفيل اذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي اريد تلافيه .
2. وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة .
المادة (35) :
اقفال المحل :
1. يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا اجاز القانون ذلك بنص صريح .
2. ان اقفال المحل المحكوم به من اجل افعال جرمية او مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه او اي من افراد اسرته او اي شخص تملك المحل او استاجره وهو يعلم امره من ان يزاول فيه العمل نفسه .
3. ان هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز او دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة .
المادة (36) :
وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها :
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل .
المادة (37) :
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها المادة السابقة :
أ . اذا لم تتقيد بموجبات التاسيس القانونية .
ب. اذا كانت الغاية من تاسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات .
ج. اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.
د . اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .
المادة (38) :
1. يقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون او اعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة .
2. ويوجب الحل تصفية اموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون او اعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الاهلية لتاسيس هيئة مماثلة او ادارتها .
المادة (39) :
يعاقب على كل مخالفة للاحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار .
المادة (40) :
احكام عامة
في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية
1. يوم العقوبة اربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما ، وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري.
2. فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة اربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الاخير .
المادة (41) :
تحسب دائما مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها .
المادة (42) :
انواع الالزامات المدنية :
الالزامات التي يمكن للمحكمة ان تحكم بها هي :
1. الرد .
2. العطل والضرر .
3. المصادرة .
4. النفقات .
المادة (43) :
1. الرد ، عبارة عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان.
2. تجري الاحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير .
3. تسري الاحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يشكل جرماً يمكن ان يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه .
المادة (44) :
1. اذا وصل الى حوزة النيابة اي مال من الاموال فيما يتعلق باية تهمة جزائية فيجوز للنيابة اثناء وجود الدعوى لديها او لاية محكمة نظرت في تلك التهمة ان تصدر اما من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسليم ذلك المال الى الشخص الذي يلوح لها انه صاحبه ، واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز اصدار القرار المناسب بشانه .
2. مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ، يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو لجنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها ، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك .
3. إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض.
المادة (45) :
النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر :
1. اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اقساما متساوية الا ان يقرر القاضي خلاف ذلك .
2. تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسرا .
3. على ان ما تقدم لا يمس احكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الافلاس .
4. يحكم باعفاء الشاكي او المدعي من النفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
5. في حالة وفاة المحكوم عليه او غيبته او قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة التنفيذ وفاقا لاحكام قانون التنفيذ .
المادة (46) :
الإلتزامات المدنية
1. تحصل الإلتزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جريمة واحدة .
2. لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة الا اذا ارتكبت لغرض مشترك .
3. لا يشمل التضامن الإلتزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من اجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها.
4. يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة ، ويحكم عليهم بسائر الإلتزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
المادة (47) :
الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تؤجل صدورها هي :
1. وفاة المحكوم عليه .
2. العفو العام .
3. العفو الخاص .
4. صفح الفريق المتضرر .
5. التقادم .
6. وقف التنفيذ .
7. اعادة الاعتبار ، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي بالادانة في اي جريمة جنائية او جنحية ، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق واي آثار جرمية اخرى .
المادة (48) :
ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تعلقها لا تاثير لها على الإلتزامات المدنية التي يجب ان تظل خاضعة للاحكام الحقوقية .
المادة (49) :
وفاة المحكوم عليه
1. تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه .
2. تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم .
3. لا تاثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل .
المادة (50) :
العفو العام
1. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية .
2. يزيل العفو العام حالة الاجرام من اساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة اصلية كانت ام فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها .
3. لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة .
المادة (51) :
العفو الخاص
1. يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رايه .
2. لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما.
3. العفو الخاص شخصي ويمكن ان يكون باسقاط العقوبة او ابدالها او بتخفيفها كليا او جزئيا .
المادة (52) :
إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:
1. اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.
2. إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (83) و(221) و(227) و(271) و(272) و(281) و(333) و(349) و(350) و(374) و(382) و(408) و(409) و(410/1) و(412/2،1) و(417) و(418) و(444) و(446) و(447) و(448) و(449) و(450) و(451) و(452) و(453) و(465) من هذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار.
المادة (53) :
شروط الصفح
1. الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط .
2. الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الآخرين .
3. لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية او المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم .
المادة (54) :
التقادم ووقف التنفيذ
ان احكام التقادم المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات .
المادة 54 مكررة :
1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة مدة لا تزيد على سنة واحدة ان تامر في قرار الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنّه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ، ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم .
2. يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغاؤه في اي من الحالتين التاليتين :
أ . اذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره .
ب. اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
3. يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة .
4. يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف تنفيذها .
5. اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بالغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن.
المادة (55) :
1. تكون الجريمة جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جنحية او مخالفة .
2. يعتبر في الوصف القانوني الحد الاعلى للعقوبة الاشد المنصوص عليها قانونا .
المادة (56) :
لا يتغير الوصف القانوني اذا ابدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة اخف عند الاخذ بالاسباب المخففة .
المادة (57) :
اجتماع الجرائم المعنوي :
1. اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد.
2. على انه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص اخذ بالوصف الخاص.
المادة (58) :
1. لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة .
2. غير انه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الاولى فاصبح قابلا لوصف اشد لوحق بهذا الوصف ، واوقعت العقوبة الاشد دون سواها فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد نفذت اسقطت من العقوبة الجديدة .
المادة (59) :
الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة .
المادة (60) :
1. يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس او المال او نفس الغير او ماله.
2. يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي .
3. إذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نية بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر اللازم دون أن يكون قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع جاز للقاضي إعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها وفق شروط العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من هذا القانون.
المادة (61) :
لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية:
1. تنفيذا للقانون .
2. اطاعة لامر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون اطاعته الا اذا كان الامر غير مشروع .
المادة (62) :
1. لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة .
2. يجيز القانون :
أ. أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام .
ب. اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب .
ج. العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجري برضا العليل او رضا احد والديه أو ممثله الشرعي او في حالات الضرورة الماسة .
المادة (63) :
النية : هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون .
المادة (64) :
القصد الاحتمالي
تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ، ويكون الخطا اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة .
المادة (65) :
النتيجة غير المقصودة
لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد ان يؤدي اليها ارتكاب فعل ، الا اذا ورد نص صريح على ان نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصرا من عناصر الجرم الذي يتكون كله او بعضه من ذلك الفعل .
المادة (66) :
اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
المادة (67) :
1. الدافع : هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، او الغاية القصوى التي يتوخاها .
2. لا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم الا في الاحوال التي عينها القانون .
المادة (68) :
الشروع : هو البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية او الجنحة لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الآتي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك :
1. الاشغال المؤبدة او المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الاقل اذا كانت العقوبة الاشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد .
2. ان يحط من اية عقوبة اخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين.
المادة (69) :
الاعمال التحضيرية
لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيرية وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن افعال الجرم الاجرائية لا يعاقب الا على الفعل او الافعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة .
المادة (70) :
الشروع في الجناية
اذا كانت الافعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة اسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة ، عوقب على الوجه التالي :
1. الأشغال المؤبدة أو الأشغال عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس عشرة إلى عشرين سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال أو الاعتقال المؤبد مدة عشرين سنة.
2. ان ينزل من اية عقوبة اخرى من الثلث الى النصف .
3. تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا عدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة التي اعتزمها.
المادة (71) :
الشروع في الجنحة
1. لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة .
2. إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة (72) :
اجتماع العقوبات :
1- إذا ثبت للمحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة:-
أ- الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة على حدة.
ب- وللمحكمة الحكم بتنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع مددها في جميع الأحوال على (15) سنة في الجنح و(30) سنة في الجنايات.
2- إذا صدر بحق المحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية فللمحكمة:-
أ- أن تنفذ العقوبات المحكوم بها جميعها بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على (15) سنة في الجنح و(30) سنة في الجنايات.
ب- تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي.
3 - يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير للفصل فيه مرفقا بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها.
4- لا يحول القرار الصادر بمقتضى هذه المادة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت.
المادة (73) :
تعد وسائل للعلنية :
1- الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير انها جرت على صورة يستطيع معها ان يشاهدها اي شخص موجود في المحال المذكورة .
2- الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل .
3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور ، او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على اكثر من شخص أو نشرت بوسائل الكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد .
المادة (74) :
القسم الاول
في الاشخاص المسؤولين
1. لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.
2. يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً .
3. لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون .
المادة (75) :
فاعل الجريمة هو من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها .
المادة (76) :
الاشتراك
اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة ، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فاتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية او الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلا مستقلا لها .
المادة (77) :
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73) او في الجريمة المقترفة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام او الكتابة والناشر الا ان يثبت الاول ان النشر تم دون رضاه .
المادة (78) :
عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير الصحيفة المسؤول ، فاذا لم يكن من مدير ، فالمحرر او رئيس تحرير الصحيفة .
المادة (79) :
1. مفاعيل الاسباب المادية التي من شانها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها .
2. وتسري عليهم ايضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية او المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة .
3. إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الفاعلين في الجريمة أو المتدخلين أو المحرضين فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.
المادة (80) :
المحرض والمتدخل:
1. أ . يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا او بتقديم هدية له او بالتاثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باستغلال النفوذ او باساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.
ب. ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.
2. يعد متدخلا في جناية او جنحة:
أ . من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها.
ب. من اعطى الفاعل سلاحا او ادوات او اي شيء آخر مما يساعد على ايقاع الجريمة.
ج. من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين او تقوية تصميم الفاعل الاصلي او ضمان ارتكاب الجرم المقصود.
د . من ساعد الفاعل على الافعال التي هيات الجريمة او سهلتها او اتمت ارتكابها.
ه. من كان متفقا مع الفاعل او المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الحاصلة بارتكابها جميعها او بعضها او اخفاء شخص او اكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
و. من كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دابهم قطع الطرق وارتكاب اعمال العنف ضد امن الدولة او السلامة العامة، او ضد الاشخاص او الممتلكات وقدم لهم طعاما او ماوى او مختبا او مكانا للاجتماع .
المادة (81) :
يعاقب المحرض او المتدخل:
1. أ. بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.
ب. بالعقوبة ذاتها إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
2. في الحالات الاخرى، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد ان تخفض العقوبة من السدس الى الثلث.
3. اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى ثلثها.
المادة (82) :
التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب .
المادة (83):
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (80) من هذا القانون من اقدم وهو عالم بالامر على اخفاء الاشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت او اختلست او حصل عليها بارتكاب جناية او جنحة ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا.
المادة (84):
1. فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (ه) و(و) من المادة (80) من اقدم على اخفاء شخص يعرف انه اقترف جناية او ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
2. يعفى من العقوبة اصول الجناة المخبئين وفروعهم وازواجهم وزوجاتهم واشقاؤهم وشقيقاتهم .
المادة (85):
القسم الثاني
في موانع العقاب
لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب اي جرم .
المادة (86):
1. لا يعاقب كفاعل او محرض او متدخل كل من اقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على احد العناصر المكونة للجريمة .
2. اذا وقع الغلط على احد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف .
المادة(87):
المادة(88):
1. القوة الغالبة والاكراه المعنوي :
لا عقاب على من اقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل ، او اي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه او تعطيل اي عضو من اعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل ، كما يشترط ان لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الاكراه بمحض ارادته او لم يستطع الى دفعه سبيلا.
المادة(89):
2. حالة الضرورة :
لا يعاقب الفاعل على فعل الجاته الضرورة الى ان يدفع به في الحال عن نفسه او غيره او عن ملكه او ملك غيره ، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسبا والخطر .
المادة (90):
المادة (91):
الفصل الثالث
في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة
1. الجنون :
يفترض في كل انسان بانه سليم العقل او بانه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس .
المادة (92):
1. يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا او تركا اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزا عن ادراك كنه افعاله او عاجزا عن العلم بانه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختلال في عقله.
2. كل من اعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الامراض العقلية الى ان يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة
المادة (93):
2. السكر والتسمم بالمخدرات :
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول او عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها.
المادة (94):
ملغاة بموجب قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968
المادة(95):
الفصل الثالث
الاعفاء من العقوبة والاسباب المخففة والمشددة لها
الفصل الاول في الاعذار
1. الاعذار المحلة :لا عذر على جريمة الا في الحالات التي عينها القانون.
المادة (96):
ان العذر المحِل يعفي المجرم من كل عقاب على انه يجوز ان تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلا.
المادة (97):
عندما ينص القانون على عذر مخفف :
1. اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل.
2. واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى سنتين
3. واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة اشهر او الغرامة خمسة وعشرين دينارا .
المادة (98):
1. يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه.
2. لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون.
المادة (99):
إذا وجدت في قضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي :
1. بدلا من الاعدام بالاشغال المؤبدة او بالاشغال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة.
2.أ. بدلا من الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة نفسها من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
ب. بدلا من الأشغال أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة نفسها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة.
3. ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها.
4. ولها ايضا ما خلا حالة التكرار ، ان تخفض اية عقوبة لا يتجاوز حدها الادنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الاقل.
5. إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة.
المادة (100) :
1. اذا اخذت المحكمة بالاسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها ان تخفض العقوبة الى حدها الادنى المبين في المادتين (21و22) على الاقل .
2. ولها ان تحول الحبس الى غرامة او ان تحول - فيما خلا حالة التكرار- العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة .
3. يجب ان يكون القرار المانح للاسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات او الجنح .
المادة (101) :
لفصل الثالث
في التكرار
من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية :-
1- جناية تستلزم عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى وفي أي حالة تكرار بعد ذلك يضاف إليها مثلها.
2- جنحة تستلزم عقوبة الحبس يضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى وفي أي حالة تكرار بعد ذلك يضاف إليها مثلها.
المادة (102) :
من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل انفاذ هذه العقوبة فيه او في اثناء مدة عقوبته او في خلال ثلاث سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه باحد الاسباب القانونية - جنحة مماثلة للجنحة الاولى - حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات .
المادة (103) :
تعتبر الجرائم الاتية جنحاً مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة :
1. الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون .
2. الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون .
3. الجنح المقصودة الواقعة على الانسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون .
4. الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون.
المادة (104) :
لا يعتبر الحكم السابق اساسا للتكرار ما لم يكن صادرا من محاكم مختصة.
المادة (105) :
احكام تشمل الفصول السابقة :
تسري احكام الاسباب المشددة او المخففة للعقوبة على الترتيب التالي :
1. الاسباب المشددة المادية .
2. الاعذار .
3. الاسباب المشددة الشخصية .
4. الاسباب المخففة .
المادة (106) :
تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الاسباب المشددة او المخفضة على العقوبة المقضي بها .
المادة (107) :
الكتاب الثاني
الجرائم
الباب الاول
في الجرائم التي تقع على امن الدولة
المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين او اكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة .
المادة (108) :
يعتبر الاعتداء على امن الدولة تاما سواء اكان الفعل المؤلف للجريمة تاما او ناقصا او مشروعا فيه .
المادة (109) :
1. يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على امن الدولة واخبر السلطة بها قبل البدء باي فعل مهيء للتنفيذ .
2. اذا ارتكب فعل كهذا او بدء به لا يكون العذر الا مخففا .
3. يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي اخبر السلطة بمؤامرة او بجريمة اخرى على امن الدولة قبل اتمامها او اتاح القبض - ولو بعد مباشرة الملاحقات - على المتهمين الآخرين او على الذين يعرف مختباهم .
4. لا تطبق احكام هذه المادة على المحرض .
المادة (110) :
الفصل الاول
في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي
1. الخيانة :
1. كل اردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام .
2. كل اردني - وان لم ينتم الى جيش معاد - اقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالاشغال المؤبدة .
3. كل اردني تجند باية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالاشغال المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الاجنبية .
المادة (111) :
كل اردني دس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى العدوان ضد الدولة او ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال المؤبدة واذا افضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام .
المادة (112) :
المادة (113) :
1. يعاقب بالاشغال المؤبدة كل اردني اقدم باية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة باي شيء ذي طابع عسكري او معد لاستعمال الجيش او القوات التابعة له.
2. يحكم بالاعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب او عند توقع نشوبها او افضى الى تلف نفس .
المادة (114) :
يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الاقل كل اردني حاول باعمال او خطب او كتابات او بغير ذلك ان يقتطع جزءا من الاراضي الاردنية ليضمها الى دولة اجنبية او ان يملكها حقا او امتيازا خاصا بالدولة الاردنية .
المادة (115) :
1. كل اردني قدم سكنا او طعاما او لباسا لجندي من جنود الاعداء او لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من امره او ساعده على الهرب عوقب بالاشغال المؤقتة .
2. كل اردني سهل الفرار لاسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاشغال المؤقتة .
المادة (116) :
المادة (117) :
ينزل منزلة الاردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111-116) الاجانب الذين لهم في المملكة محل اقامة او سكن فعلي.
المادة (118):
2. الجرائم الماسة بالقانون الدولي :
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات :
1. من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
2. من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة اجنبية او تعرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم .
3. من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو من جنّد أو درّب شخصاً أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات.
المادة (119):
كل من نظم او هيا او ساعد في المملكة اية محاولة لقلب دستور دولة اجنبية موالية او تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت .
المادة (120) :
من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة اجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .
المادة (121) :
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا على كل تحريض يقع في المملكة او يقوم به اردني باحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة اجنبية موالية من جنود البر او البحر او الجو على الفرار او العصيان .
المادة (122) :
يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية ، اذا ارتكبت دون مبرر كاف .
1. تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية .
2. القدح او الذم او التحقير الواقع علانية على رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثليها السياسيين في المملكة . لا يجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع الذم .
المادة (123) :
لا تطبق احكام المواد (119-122) الا اذا كان في قوانين الدولة ذات الشان او في الاتفاق المعقود معها احكام مماثلة .
المادة (124) :
ملغاة
المادة (125) :
ملغاة
المادة (126) :
ملغاة
المادة (127) :
4. الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار كل اردني وكل شخص ساكن في المملكة اقدم او حاول ان يقدم مباشرة او بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية او اية صفقة شراء او بيع او مقايضة مع احد رعايا العدو ، او مع شخص ساكن بلاد العدو.
المادة (128) :
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الاشخاص اذا ساهموا في قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل
المادة (129):
من اخفى او اختلس اموال دوله معادية او اموال احد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين .
المادة (130) :
5. النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي :
من قام في المملكة زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاشغال المؤقتة .
المادة (131) :
1. يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من اذاع في المملكة في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة .
2. اذا كان الفاعل قد اذاع هذه الانباء وهو يعتقد صحتها ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .
المادة (132) :
1. كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الامر انباء كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك او ولي العهد او احد اوصياء العرش.
المادة (133) :
1. من لم ينفذ في زمن الحرب او عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد او استصناع او تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة او تموين الآهلين فيها ، يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح من خمسين دينارا الى مائتي دينار .
2. اذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطا غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
3. يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تاخر فقط .
4. وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على اي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد او في تاخير تنفيذه .
المادة (134) :
كل غش يقترف في الاحوال نفسها بشان العقود المشار اليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالاشغال المؤقتة وبغرامة تتراوح من ماية دينار حتى مائتي دينار اردني .
المادة (135):
1. الجنايات الواقعة على الدستور :
1. كل من اعتدى على حياة جلالة الملك او حريته ، يعاقب بالاعدام .
2. كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته ، يعاقب بالاشغال المؤبدة .
3. يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش .
المادة (136) :
يعاقب بالاعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة .
المادة (137) :
1. كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاشغال المؤبدة.
2. اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالاعدام.
المادة (138) :
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور ، يعاقب عليه بالاشغال المؤبدة .
المادة (139) :
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب اي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه .
المادة (140) :
2. اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية :
يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الاقل :
1. من اغتصب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية .
2. من احتفظ خلافا لامر الحكومة بسلطة مدنية او قيادة عسكرية.
3. كل قائد عسكري ابقى جنده محتشدا بعد ان صدر الامر بتسريحه او بتفريقه .
المادة (141) :
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من اقدم دون رضى السلطة على تاليف فصائل مسلحة من الجند او على قيد العساكر او تجنيدهم او على تجهيزهم او مدهم بالاسلحة والذخائر .
المادة (142) :
3. الفتنة :
يعاقب بالاشغال مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح الاردنيين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات ويقضى بالاعدام اذا تم الاعتداء .
المادة (143) :
يعاقب بالاشغال مؤبدا من راس عصابات مسلحة او تولى فيها وظيفة او قيادة ايا كان نوعها ، اما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض املاك الدولة او املاك جماعة من الآهلين ، واما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات .
المادة (144) :
1. يعاقب بالاشغال المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين .
2. غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او خدمة ولم يوقف في اماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور اي حكم .
المادة (145) :
من اقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى جنايات الفتنة المذكورة او اية جناية اخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة او الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها ، يعاقب بالاشغال المؤقتة فضلا عن العقوبات الاشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت او شرع فيها او بقيت ناقصة .
المادة (146):
يعاقب بالاشغال المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة .
المادة (147) :
4. الارهاب :
1. يقصد بالإرهاب : كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .
2. يعد من جرائم الارهاب الاعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بايداع الاموال او بتحويلها الى اي جهة لها علاقة بنشاط ارهابي وفي هذه الحالة تطبق الاجراءات التالية :
أ . منع التصرف بهذه الاموال وذلك بقرار من المدعي العام الى حين استكمال اجراءات التحقيق بشانها.
ب. قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة ، محلية كانت او دولية ، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له ان لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط ارهابي فيتم احالة القضية الى المحكمة المختصة.
ج. يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالاشغال المؤقتة ويعاقب الاداري المسؤول في البنك او المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس ، وتتم مصادرة الاموال التي تم التحفظ عليها .
المادة (148) :
1. المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او اعمال ارهابية ، يعاقب عليها بالاشغال المؤقتة .
2. يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا ارهابيا.
3. ويقضى بالاشغال المؤبدة اذا نتج عن الفعل ما يلي :
أ . الحاق الضرر ، ولو جزئيا ، في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او أي وسيلة نقل او أي منشات اخرى .
ب. تعطيل سبل الاتصالات وانظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها او التشويش عليها او تعطيل وسائط النقل او الحاق الضرر بها كليا او جزئيا .
4. ويقضى بعقوبة الاعدام في أي من الحالات التالية :
أ . اذا افضى الفعل الى موت انسان .
ب. اذا افضى الفعل الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص او اكثر .
ج. اذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيميائية او الاشعاعية .
5. يعاقب بمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع او احرز او نقل او باع او سلم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة او أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة او أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ اعمال ارهابية او لتمكين شخص اخر من استعمالها لتلك الغاية .
المادة (149) :
1. يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة او التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي او جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية .
2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصا او احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية او خاصة باي صورة كانت او اجبارها على القيام باي عمل معين او الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الاشغال المؤبدة اذا ادى هذا العمل الى ايذاء احد وبالاعدام اذا ادى الى موت احد .
3. يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من تسلل او حاول التسلل من والى اراضي المملكة او ساعد على ذلك ، وكان يحمل مواد متفجرة او ملتهبة او سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية .
المادة (150) :
5. الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصر الامة :
كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار.
المادة (151) :
1. يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية انشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة .
2. ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية .
3. وفي كل الاحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة املاكها .
المادة (152) :
6. النيل من مكانة الدولة المالية:
من اذاع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.
المادة (153) :
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أ . اما على سحب الاموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
ب. او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.
المادة (153) مكررة :
7. دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك.
2-ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواءٌ كانوا من القطاع العام أو الخاص.
المادة (154) :
1. التعاريف :
1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص او اكثر من الاشخاص الذين تتالف منهم حاملين اسلحة ظاهرة او مخفية .
2- على انه اذا كان بعضهم يحمل اسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الامر على سائر الاشخاص اذا كانوا على جهل به .
المادة (155) :
1. يعد سلاحا لاجل تطبيق المادة السابقة الاسلحة النارية وكل اداة او آلة قاطعة او ثاقبة او راضة وكل اداة خطرة على السلامة العامة.
2. ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل الا اذا كانت في الاصل مخصصة لاستعمالها في مهنة او صناعة او حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها او للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة او المهنة او الصناعة او للاستعمال البيتي .
وتشمل لفظة (السكين) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء اكانت منتهية براس حاد ام لم تكن .
المادة (156):
2. حمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة :
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة اقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الاسلحة المبينة في المادة السابقة.
المادة (157) :
في جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة
1. جمعيات الاشرار :
1- اذا اقدم شخصان او اكثر على تاليف جمعية او عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال يعاقبون بالاشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير .
2- غير انه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية او الاتفاق وافضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين .
المادة (158) :
1. كل جماعة من ثلاثة اشخاص او اكثر يجوبون الطرق العامة والارياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الاشخاص او الاموال او ارتكاب اي عمل آخر من اعمال اللصوصية ، يعاقبون بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .
2. ويقضى عليهم بالاشغال المؤبدة اذا اقترفوا احد الافعال السابق ذكرها .
3. ويحكم بالاعدام على من اقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل او انزل بالمجني عليهم التعذيب والاعمال البربرية .
المادة (159) :
2. الجمعيات غير المشروعة :
تعد جمعية غير مشروعة :
1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت او غير مسجلة ، تحرض او تشجع بنظامها او بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب اي فعل من الافعال غير المشروعة التالية :
أ . قلب دستور المملكة بالثورة او التخريب .
ب. قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف .
ج. تخريب او اتلاف اموال الحكومة الاردنية في المملكة .
2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك او استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة ايضا كل فرع او مركز او لجنة او هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة او تدار تحت سلطتها .
المادة (160) :
كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة او اشغل وظيفة او منصبا في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد او مندوب لها ، يعاقب بالاشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها .
المادة (161) :
كل من شجع غيره بالخطابة او الكتابة ، او باية وسيلة اخرى على القيام باي فعل من الافعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
المادة (162) :
كل من دفع تبرعات او اشتراكات او اعانات لجمعية غير مشروعة او جمع تبرعات او اشتراكات او اعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر .
المادة (163):
كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او ارسل بالبريد كتابا او نشرة او كراسا او اعلانا او بيانا او منشورا او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .
المادة (164) :
الفصل الثالث
في التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالامن العام
1. اذا تجمهر سبعة اشخاص فاكثر بقصد ارتكاب جرم ، او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم ، وتصرفوا تصرفا من شانه ان يحمل من في ذلك الجوار على ان يتوقعوا - ضمن دائرة المعقول - انهم سيخلون بالامن العام او انهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة او سبب معقول اشخاصا آخرين للاخلال بالامن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا غير مشروع .
2. اذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها للاخلال بالامن العام بصورة مرعبة للاهالي اطلق على هذا التجمهر (شغب) .
المادة (165) :
1. كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او بكلتا العقوبتين معا .
2. من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين معا.
3.أ. كل من خرّب أو ألحق الضرر عمداً خلال تجمهر غير مشروع أو شغب بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو المركبات أو نجم عن فعله ايذاء كالذي نصت عليه المادة (334) من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ب. ولا تقل عقوبة الحبس عن سنتين إذا كانت تلك الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة للمرافق العامة أو لاستعمالات النفع العام أو إذا نجم عن الفعل ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) من هذا القانون .
4. إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة.
المادة (166) :
يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل انذار ممثلي السلطة او الضابطة العدلية او يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا سلاحا او يرتكبوا اية جناية او جنحة .
المادة (167) :
1. اذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) انذرهم بالتفرق احد ممثلي السلطة الادارية ، او قائد الشرطة ، او قائد المنطقة او اي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخا بالبوق او الصفارة او باية وسيلة اخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه اشارة ضوئية .
2. اذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد احداث الشغب بعد اشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة او بعد صدور الامر اليهم بالتفرق بمدة معقولة او حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لاي من المذكورين في الفقرة السابقة ، وللشرطة او اي اشخاص يقومون بمساعدة اي منهما ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور او للقبض على اي منهم وان ابدى احد منهم مقاومة جاز لاي شخص ممن تقدم ذكرهم ان يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته .
المادة (168) :
1. اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين .
2. من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة اشهر حتى ثلاث سنوات فضلا عن اية عقوبة اشد قد يستحقها .
المادة (169):
الباب الثالث
في الجرائم التي تقع على الادارة العامة
احكام عامة
يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي ، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .
المادة (170):
الفصل الاول
في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
1. الرشوة :
كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد اوعين .
المادة (171) :
1. كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين .
2. يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الافعال .
المادة (172) :
1. يعاقب الراشي ايضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
2. يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة اذا باحا بالامر للسلطات المختصة او اعترفا به قبل احالة القضية الى المحكمة .
المادة (173) :
من عرض على شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية او منفعة اخرى او وعده بها ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به عوقب - اذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا - بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار .
المادة (174) :
2. الاختلاس واستثمار الوظيفة :
1- كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
2- كل من اختلس اموالا تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة.
3- اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
4- يعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الأشياء أو بتضمين الفاعل والمتدخل او المحرض قيمتها وما اصابها من ضرر.
How useful was this post?
Click on a star to rate it!
Average rating 0 / 5. Vote count: 0
No votes so far! Be the first to rate this post.